top of page
Rechercher

الصحافي بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة

elmisbahiabdelali

تمهيد

الصحافة لغة مهنة من يجمع الأخبار وينشرها في صحيفة, والنسبة إليها صحفي, والصحافي من يزاول مهنة أو حرفة الصحافة وهو من يأخذ العلم من الصحيفة وليس من المعلم, فهو عصامي في تعليم نفسه بنفسه.

وتصحف تعني أحدث بالكلمة تغييرا في القراءة أو الكتابة لتشابه في الأحرف, كأن يقول أو يكتب قبله عوض قلبه, وتسمى الصحافة كذلك بالإعلام لأنها تعلم بالشيء وتكون السباقة للإخبار به وإشاعته بين الناس, وهي من أعلم يعلم عالم وعليم, فلا شك في إعلامه, والإعلام من مادة العلم وهو نقيض الجهل, لهذا كون القارئ عبر تاريخ الإعلام ثقته في جريدته اليومية, وأصبح يتلقى كل أخبارها بمنطق الحقيقة المطلقة, وخلافا لما يعتقده البعض أن مهنة الصحافة دخيلة على العالميين العربي والإسلامي وأنها مستشرقة أطلت عليه مع دخول المستعمر, فالأصل أن الإسلام هو أول من كرس لهذه المهنة بل وجعل أصحابها ممن يوحى إليهم من ربهم, فجمعت رسالة الصحافة بين العلم والدين, وبين الصدق وصحة الخبر, وبين التجرد ونكران الذات, بل إن الله خلق الإنسان جاهلا لا يعلم شيئا وسخر له في الدنيا أناسا ليعلموه, وسندنا قوله تعالى: :والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا سورة النحل.

فكان أول إعلامي في الإسلام هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, الذي أمره ربه بإعلان الدعوى ونشر الدين, مصداقا لقوله :

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل

وقوله سبحانه : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.

وقوله سبحانه : تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان.

وقوله عز من قائل : يا أيها المدثر قم فأندر سورة المدثر.

وما كان لهذا النبي الأمي أن ينجح في هذه الرسالة, إلا لأن ربه حباه بصفات خلقية رفيعة ميزته عن غيره, وكانت شاهدة له عند خصومه, إذ كانوا يلقبونه بالصادق الأمين ولم يكن فضا غليظ القلب وكان يشاور أهله في الأمر, وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوجه لوما لأحد لا يسميه باسمه مخافة الإحراج, بل يكتفي بالقول : ما بال قوم كذا وكذا.

وبعد أن ترسخ الإيمان في قلوب المسلمين أصبح كل واحد إعلامي نفسه وإعلامي للآخرين امتثالا لأمر ربه, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, آل عمران, وأضحت أخلاقيات المجتمع الإسلامي في أعلى مستوياتها, إذ أصبح الشر يقابل بالخير, حتى أنه يحكى أن يهوديا مر بالمدينة المنورة بمسلم كان اسمه إبراهيم, فقال له اليهودي ألحيتك يا إبراهيم أنقى من ذيل كلبي, أم ذيل كلبي أنقى منها, فأجابه الرجل بثقة المسلم الواثق, والله إن كانت في الجنة لهي أنقى من ذيل كلبك, وإن كانت في النار فو الله لذيل كلبك أطهر منها, فما كان من اليهودي إلا أن قال إن هذا لخلق الأنبياء والرسل أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, فلننظر ما تفعل الكلمة الطيبة بالناس, على حد قول الشاعر :

أخي إن البر أمر هين بشاشة وجه وكلام لين

وأهمية الإعلام تتجلى في أنه يصل إلى الناس جميعا سواء الراغب منهم أو العارض, نظرا لتطور وسائل الاتصال السمعية والبصرية, ولكون أذن الإنسان لا يمكن لها أن تصد الخبر, لأن السمع هو عضو مشترك بين كل البشر, في حين يختص كل واحد منا ببصره, وسندنا في ذلك قوله تعالى : وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون سورة النحل.

إذ جاءت كلمة السمع مفردة وكلمة البصر في صيغة الجمع,

والإعلام بمفهومه عند الفقهاء وذوي الاختصاص, كما عرفه الدكتور المصري إبراهيم إمام : - الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع, أو مشكلة من المشكلات حيث يصير هذا الرأي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم –

وعرفه آخر: - الإعلام هو الأسلوب المنظم للدعاية السياسية أو ترويج الأفكار في وسط مهيأ نفسيا لاستقبال السيول الفكرية التي تقدمها المصادر, التي تتحكم بالرأي العام وتمسك زمام الأمور-

وعرف في تقرير لمنظمة اليونيسكو بالتالي: - الإعلام هو إدخال حقائق موضوعية ومواد ثقافية وآراء لها بعض التأثير على معتقدات وسلوك من تنقل إليهم-

خصائص المهنة والتألق الإعلامي

من خصائص الإعلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها, ولا يمكن أن يحقق مبتغاه في مجال اختصاصه إلا بأن يجعلها نصب عينيه, لتكون له مرجعا وأساسا في عمله اليومي, فلابد من أن تكون الرسالة الإعلامية متصفة بالأمور التالية :

1- ذات معنى في حياة المتلقي؛

2- قادرة على كسب ثقته؛

3- خالية من عنصر التهديد والخداع والانزعاج؛

4- تحترم الترتيب السيكولوجي ثم بعده المنطقي؛

5- لها هدف ومطلب واضح أو ضمني؛

6- استفادة الإعلامي من الآراء والاتجاهات السائدة.

ولهذا نجد أن سر نجاح أقدم إعلامي في تاريخ المغرب, هو احترامه لهذه الخصائص في إبلاغ الخبر, والتي لم يتلقاها في معهد الصحافة ولا ورثها عن زملائه, ولكن وصوله لمصدر الخبر وتلقيه المعلومة مباشرة من صاحبها, والثقة التي وضعت فيه مسبقا لا من طرف المعني بالخبر, ولا من طرف المتلقين هي التي جعلت منه إعلاميا مقتدرا, وصحافيا ناجحا في مهنته بامتياز, لهذا قد يتساءل الجميع عن هذه الشخصية البارزة التي جمعت بين خصائص الإعلام التي لم تكن موجودة آنذاك, وبين صدق الرسالة, أقول لكم إنه –البراح- هذا الرجل الذي كان هو لسان السلطان إلى شعبه, حيث يتلقى الخبر منه مباشرة فيطوف في الأزقة والشوارع لينقله إلى الرعية, في صدق وسرعة وأمانة مع إلقاءه في شكل زجل أو شعر أو قافية منظومة, وهذا ما يمكن أن نعتبره اليوم بطريقة أو أسلوب الكتابة.

التسلسل الإداري

إذا كان التسلسل الإداري في قانون الصحافة يجعل الرئيس مسؤولا جنائيا ومدنيا عن أعمال المرؤوس, طبقا للمادة 67 من قانون الصحافة, التي تنص على ما يلي:

يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي:

1 - مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛

2 - أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون؛

3 - أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛

4 - البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛

5 - وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب يعاقب بصفته فاعلا أصليا, صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع.

فهذا بالمفهوم المعاكس يجعل رقابة الرئيس قوية ونافدة على أعمال المرؤوس وكتاباته, وتستعمل لغة المقص كأداة للرقابة,

فيكون الصحافي ملزم باتباع توجهات مدير النشر أو رئيس التحرير كل حسب موقعه بإدارة الجريدة, وأن يتبع تعليماته بخصوص التطرق لموضوع معين وإجراء بحث حوله, ولو لم تكن له رغبة أو ميول لفتح تحقيق صحافي بشأنه, وقد تمتد هذه السلطة الإدارية والتسلسلية إلى درجة اتباع التوجهات والرأي الشخصي للمسؤول في قضية معينة, وتحرير مقال يخدم في خطابه التوجه الذي طلب منه اتباعه, ولكن تبقى هذه التبعية قائمة في إطار احترام متبادل بين الأطراف, ودون المس بالمبادئ القانونية التي نص عليها المشرع وخصوصا الدستور في المادة 28 منه التي جاء فيها: حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور.

السبق الصحفي:

كل صحافي وكل جريدة وكل مؤسسة مهتمة بالإعلام, تحلم يوميا بأن تكون السباقة للوصول إلى المعلومة ونشرها وتصدر صفحتها الأولى بالخط العريض, لتشعر بنشوة الانفراد بالخبر والتميز عن منافسيها وتحقيق الخبطة الصحفية, التي ستدر عليها الشهرة والمال والكفاءة المهنية, وفي سبيل هذا تسلك كل الطرق ويتسابق الصحافي مع الزمن, عينه على آلة التصوير وأذنه على الهمس ويده تتحسس الفراغ ورجله تقتفي الأثر, وهذه غريزة فطرية لذى البشر وهي حب التطلع ومعرفة ما يروج حوله, وحب الفضول هذا يتجدر في نفسية كل واحد منا, وما يميز هذا الفضول أنه لا يقف عند معرفة الخبر بل يتحداه إلى التسابق في إيصاله للغير, ولسنا الوحيدين على هذه الكرة الأرضية, من نوصف بحب التطلع والاستباق نحو الخبر, بل سبقتنا إليه الجن, حيث كانت تأخذ مقاعد للسمع بالسماء, لتتقصى ما ستسطره الأقلام بإذن ربها لمخلوقاته في الأرض, فتنزل مسرعة لإيصاله لمن يتخابر معها من الجن وبني البشر, وسندنا قوله تعالى في سورة الجن: وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا, وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا, وقوله تعالى :(إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) سورة الصافات, والعجيب في الأمر أنه رغم أن الجن يقال عنها أن عقلها يوازي عقل الطفل الصغير, إلا أنها لما سمعت كلام الحق اعترفت بصدقه وقوة دليله, فجاء القرآن يؤكد هذا في سورة الجن :

وعلى ذكر حب الاستباق للخبر والإعلام به قبل الآخر, والإعلان عنه أمام الملإ, فهذه غريزة لدى الإنس والجن بل وحتى الحيوانات, ففي الحياة البرية وداخل الأدغال والمناطق التي لازالت تعرف التجمعات الحيوانية, تختص القردة وبعض الأنواع من الطيور بلعب دور المراقبة والحراسة, للإشعار بحالات الخطر في وقتها, فكلما اقتربت بعض الحيوانات المفترسة من القطعان أو من فريسة محتملة, أصدرت القردة والطيور أصواتا متعارف عليها تكون بمثابة صفارة إنظار, والغريب في الأمر أن هذه الحيوانات التي تلعب دور الحارس, تكون غير معنية بالخطر المحدق ومع ذلك تبدل قصارى جهدها لمنع الاعتداء, لا لشيء إلا لأنها أخذت على عاتقها دور الحراسة في مجتمعها.

لهذا نجد من أركان السبق الصحفي التي تعطيه التميز وتخلق الثقة بسببه بين الصحافي والقارئ ما يلي:

- توخي الدقة والحدر أثناء الاستقاء

- التأكد من صدق المعلومة والأمانة في النقل

- تعزيز الخبر بالصورة و الشهادة

- عدم التعليق على الخبر وترك الفرصة للمتلقي

- عدم خلق توثر في العلاقات الدولية أو المؤسساتية

- الهدف إلى خدمة المصلحة العامة وحدها

- مسايرة مستجدات الخبر لإظهار الاهتمام بالأمر.

التألق وإثبات الذات :

مما لاشك فيه أن الأشخاص الذين اختاروا مهنة الصحافة تكون لهم وطنية قوية وحب عميق لبلادهم وشعبهم, يتجليان في رغبتهم الجامحة وإرادتهم الفولادية في الإصلاح والتغيير إلى ما فيه المصلحة العامة, أضف إلى ذلك تميزهم الفكري وذكاؤهم وخطاباتهم الكلامية, فيجعلون من أقلامهم السيالة سيوفا, ومن أوراقهم أدرعة, ومن أعمدتهم مواقع حرب ضد الفساد والشطط والاستبداد واللامشروعية, فيكافحون في كل ليلة ظلماء ليخرجوا للقارئ عصارة فكر تنير الآراء في الصباح, مع العلم أن الخبر هو نفسه بالنسبة لجميع الناس, ولكن ما يضفي عليه التنوع والتغيير هو الصياغة وطريقة التحليل, ولنأخذ من الطبيعة مثالا حيا لهذه النظرية, فمثلا ورقة التوت إذا تناولتها دودة القز تعطي حريرا وإذا تناولتها النحلة تعطي عسلا وإذا تناولتها الأبقار تعطي حليبا وإذا تناولتها الأغنام تعطي روثا, فبالتحليل وطريقة المعالجة يمكن للصحافي أن يتألق ويقدم نصا ناجحا يسطع كالثريا في السماء, وإما يخفق فيه فيكون حجرا في قعر الماء, كما أن البلاغة في الكلام تلعب الدور الكبير في جر المستمع وسحبه بسلاسة إلى عالم الحوار, وهذا ذكاء خارق قد يكون فطريا أو محاكا عبر تجربة متألقة, وفي هذا الصدد يحكى أن رجلا غريبا دخل قرية فلطم سيدها, فسأله عن سبب الاعتداء عليه, فأجابه متبسما, لقد أقسمت على نفسي أن ألطم بليغ القوم في هذه القرية, فرد عليه وما أنا ببليغ القوم, إنما بليغها هو ذاك الرجل, ووجهه إلى أشر الرجال و أقواهم, فقصده ولطمه ليبر قسمه, فما كان من هذا الأخير إلا أن أخرج سيفه وبثر يد اللاطم, وهو يتحصر على ما أصابه جاءه الأول فقال له, فعلا أنا أبلغ القوم, ولكن البلاغة ليست هي حسن الخطاب بل هي الذكاء في الجواب.

أخلاقيات المهنة:

لقد كانت أول محاولة لإنشاءle code déontologique أو قانون أخلاقيات المهنة سنة 1918 بفرنسا, وفي سنة 1926 وضع "قانون الآداب" المتضمن للآداب والدقة الموضوعية وقواعد التسيير، وفي سنة 1936 بمدينة براغ التشيكوسلوفاكية تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله، كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم والأمن العالميين, وتم بعد ذلك وضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحافيين عام 1938, ومن خلال التجربة المتميزة والطويلة التي اكتسبها رجالات الصحافة في مجال الإعلام, توصلوا عبر منطق الأمور إلى أن أساسيات العمل الصحافي ترتكز على مبادئ رئيسية لا يمكن العمل بدونها وهي:

1- أن تكون حقائق النص مدعومة بأرقام وإحصائيات

2- التحلي بالموضوعية والتجرد الذاتي في عرض الحقائق

3- الصدق والأمانة في جمع ونقل البيانات من مصادرها

4- التعبير الصادق للجمهور الموجه إليه الإعلام

5- لا إعلام يقوم على الخيال والافتراضات

6- لا يجب إضفاء الراي الشخصي وتلوين الخبر

7- أن يعبر الإعلام عن تراث الأمة

وقد جاء في وثيقة عهد الشرف الصحفي الدولي الذي وضعته لجنة حرية الإعلام وأقره التقرير الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة عام 1959 مايلي : تتطلب المزاولة الشريفة للمهنة الصحفية الإخلاص للمصلحة العامة، لذلك يجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعي وراء منفعتهم الشخصية أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوافع ، فالافتراء والتشهير المتعمد والتهم التي لا تستند إلى دليل وانتحال أقوال الغير كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة.

المسؤولية الجنائية والمتابعات القضائية:

نظرا لما للصحافة والإعلام من أهمية بالغة في الرقي بالثقافة الشعبية وتوعية المجتمع وتطوير منهج التحليل السياسي لدى القارئ, ونظرا لما لها من تأثير على القرارات, ومن تعاطف الرأي العام مع الخبر إيجابا أو سلبا, أضحت الصحافة سلطة رابعة إلى جانب السلط الثلاث التي تحكم ميزان الديمقراطية, فسميت تبعا لذلك بصاحبة الجلالة, مما اضطر معه المشرع المغربي تماشيا مع باقي التشريعات الدولية أن يخص لها قانونا خاصا بها, يؤطر لعملها اليومي, بسن حقوق وترتيب التزامات, فجاء قانون الصحافة والنشر الصادر سنة 1958 والمعدل بقانون 00 77, الذي خص بابه الأول لتحديد طرق المزاولة ثم تطرق بعد ذلك للجرائم المرتكبة في إطار النشر والعقوبات الواجبة التطبيق على مرتكبيها, وفي قراءة سريعة لنوع العقوبات التي سنها المشرع المغربي في حق الفاعلين نجدها تنقسم إلى أربعة أقسام وهي :

1- عقوبات إدارية

2- عقوبات قضائية

3- عقوبات تجد سندها في القانون الجنائي وقوانين أخرى

4- عقوبات غير محددة أصلا

العقوبات الإدارية : وهي العقوبات التي تنفد دون اللجوء إلى القضاء واستصدار حكم في النازلة, ومثالها ما نصت عليه المواد 6 و28 الخاصتين بالإلغاء التلقائي للتصريح, والمادة 29 المتعلقة بالمنع الصادر عن وزير الاتصال بخصوص الجرائد المطبوعة خارج المغرب والمتضمنة مسا بالدين الإسلامي, والمادة 64 الخاصة بحجز المطبوعات, والمادة 66 الخاصة بمنع النشرات المنافية للأخلاق, والمادة 77 الخاصة بالحجز الإداري الصادر عن وزير الداخلية.

العقوبات القضائية : وهي العقوبات الصادرة بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به, في إطار مخالفة نصوص قانون الصحافة, ومثالها ما نصت عليه المواد 2-7- 8- 9- 13- 20- 21- 25- 26- 28- 29- 30- 33- 35- 36- 39- 39 مكرر- 40– 41- 42- 43- 45- 46-47- 48- 51- 51 مكرر-52- 53- 54- 55- 59- 60-62- 65- 66- 74- 75- وتكون في شكل عقوبة حبسية أو غرامة أو توقيف للجريدة لمدة معينة أو نهائية.

عقوبات تجد سندها في القانون الجنائي وقوانين أخرى: وهي العقوبات التي يحيل بشأنها قانون الصحافة على قوانين أخرى لتجد سند التجريم والعقاب بشأنها, ومثالها ما نصت عليه المواد 38 التي تعاقب الشريك والكل يعلم أن تعريفه القانوني نصت عليه المادة 129 من القانون الجنائي, والمواد 39 -39 مكرر -40-61-68- التي عاقبت على الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه والتحريض على المس بأمن الدولة الداخلي, والميز العنصري وتحريض الجنود على العصيان والإخلال بالاحترام الواجب للملك والأمراء والمس بالدين الإسلامي أو الملكية أو الوحدة الترابية, وكل هذه الجرائم تجد لها تعريفا في القانون الجنائي وقانون العدل العسكري وقانون الإرهاب, إذ لابد هنا من إعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم, وقاعدة الخاص يسبق على العام, وقاعدة ارتباط الجرائم, الشيء الذي سيطرح أكثر من رأي قانوني في تسطير المتابعة, وإيجاد التكييف القانوني المناسب,

عقوبات غير محددة أصلا : إن كل فعل يعتبر جرما يحدد له المشرع تعريفا لأركانه وشروط ارتكابه في مادة جنائية, ويوقع على مرتكبه عقوبة تكون محددة في ذات المادة, ولكن بالرجوع للمادتين 22 و32, نجد المشرع يتحدث بشأنهما عن صدور مرسوم يحدد شروط مراقبة حسابات الجرائد, وشروط التثبت من الكمية الصادرة من كل جريدة, وصدور قرار إداري يحدد أماكن إلصاق المنشورات وأماكن المنع, فالسؤال المطروح في حالة مخالفة مضامين هذه المراسيم والقرارات, هل ستتضمن هي نفسها العقوبات الخاصة بالمخالفة, وهل يرقى القرار الإداري لدرجة تجريم الأفعال والعقاب عليها, أم أن الأمر لن يصل لدرجة العقاب وسيبقى في حدود المنع, وما الجدوى من المنع إذا كان خرقه لا يرتب جزاء, ومادام الأصل في الأشياء الإباحة, فلماذا المنع بدون جزاء

ضرورة الإلمام بالقوانين

كلنا نعرف القاعدة القانونية التي تقول لا يعذر أحد بجهله القانون, والتي نص عليها المشرع المغربي في المادة الثانية من القانون الجنائي بقوله: {لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي}, وإذا تناولنا هذه المادة بالدرس فهي جاءت في سياق أدبي أكثر منه قانوني, فعبارة لا يسوغ لا تعبر عن المنع والتجريم الذي عرف بهما القانون الجنائي, بقدر ما تعبر عن أدبيات الرد والجواب, كما هو الشأن بالنسبة لعبارة يعتذر التي تدخل بدورها في نفس السياق, إذ لو أراد المشرع المغربي أن يجعل من القاعدة القانونية إلزامية الاطلاع والعلم, لقال: يمنع الاحتجاج والدفع بعدم الاطلاع بالتشريع الجنائي, وهنا نجد العبارة نفسها باللغة الفرنسية مع اختلاف بسيط في المضمون, والتي تقول:nul n est cense ignorer la loi

معناه :لا يفترض في أي أحد جهل القانون,كما أن عبارة جهل هل يراد بها عدم العلم المطلق بالشيء أم عدم الدراية بالتحليل الأكاديمي والتقني للنص القانوني, فهل يريد المشرع من كل مواطن أن يكون رجل قانون أم مجرد مطلع بأبجديات التشريع, والتي تصادفه يوميا في معاملاته مع الآخرين, ولا يمكن بالتالي الاحتجاج بجهلها مع اعتياده التعامل بها, فميزان القياس هنا هو عقلية وتصرف الرجل متوسط الذكاء, وهذا ما يطلب من الصحافي ومن كل مواطن أن يكون على دراية به, علما أن الاشتغال في مجال معين ولفترة ليست بالقصيرة, يكسب المرء خبرة مهمة بمجال التشريع الذي يشتغل في دائرته, كما أن المحكمة وهي تنظر القضية تبقى واضعة رجليها على أرض الواقع, وتتفهم حالة المتقاضي الذي يدفع بجهل قانون معين لظروف تقتنع معها المحكمة بمصداقيتها,

الاقتداء برجل المباحث في التحري

إذا كان رجل المباحث ينطلق من الشك للوصول إلى الحقيقة, ويعتبر أن كل حلقة في البحث لا يمكن الأخذ بها على حالتها إلا إذا ارتبطت بأخرى, لتضفي عليها المصداقية وتجعل من تسلسلها معها منطقا في سرد الأحداث, فيصل إلى خلاصة لا تحتاج إلى بيان, بل يكفي الاطلاع عليها لتصور التدرج الزمني أو كرونلوجيا الواقعة, مع ثبوت العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة, ونسبة الفعل للفاعل دون غيره, فهذا ما يجب الاقتداء به بالنسبة للصحافي, الذي أعطاه المشرع من خلال أسمى قانون في البلاد وهو الدستور الحق في الوصول إلى الخبر, حيث نصت المادة 27 على ما يلي:للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

كما تطرقت المادة الأولى من الظهير الخاص بالصحافة لنفس المبدئ حيث جاء فيها:إن حرية إصدار الصحف و الطباعة و النشر و ترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون, للمواطن الحق في الإعلام. لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.

تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون و أخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.

اكتساب نظرة رجل القانون أثناء التحرير

إن الإشكال اليومي الذي يعترض رجل الإعلام, هو الوقوف على الحد الفاصل بين الإباحة والتجريم, وبين التصريح والاتهام, وبين التعليق والقذف, وبين الخبر والنبأ الزائف, مما يجعله بين أخذ ورد وطرح أكثر من سؤال قبل تقديم مقاله للنشر, فالأمر هنا أشبه بشعرة معاوية فهي لا تخلو من شد وجر, فالمخبر يرى في مقاله حرية تعبير, والمخبر إليه يرى فيه حقا في الوصول للمعلومة, والمخبر عنه يعتبره قذفا وتشويها لسمعته, والحق العام في شخص النيابة العامة يحاول إلباس القالب القانوني لجسم الواقعة, وفي خضم هذه الآراء المختلفة والمصالح المتداخلة والتفسيرات المتماشية مع كل اتجاه, سيختلف المختلفون ويتنافس المتنافسون, ففي جنحة القذف مثلا, أول ما يعترض الصحافي هو تحديد مفهوم الكلمة, خصوصا وأن المشرع المغربي لم يعطها تعريفا واضحا من خلال المادة 44 من قانون الصحافة التي جاء فيها:يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها. ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة. ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك و الارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.

وهو نفس التعريف الذي أعطاه المشرع للقذف في القانون الجنائي في المادة 442 منه, على خلاف المشرع المصري الذي عرفه في الفقرة الأولى من المادة 302 من قانون العقوبات بقوله: يعد قذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه, ولكن فرقت المادة بينما إذا كان القذف يتعلق بفرد عادى أو موظف عمومي, فأضافت : ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال, ومن خلال التعريف المصري نجد أن القذف هو إسناد فعل مجرم لشخص معين بوسائل منصوص عليها في المادة 171, كأن يقال له سارق أو نصاب مع تحديد الواقعة أو ظروف الاقتراف, أو ينعت بفعل غير مجرم إلا أنه يعد احتقارا في مصر, كأن يوصف بالكذاب أو المخنت أو المتملق, وانتقل المشرع المصري بعد ذلك ليوضح أن القذف الموجه للموظفين وممثلي الأمة, لا يعد كذلك إذا انصب على المهام وكانت للقاذف وسائل إثبات على ذلك, فيسند للقضاء تقدير حجيتها مع حجة الجهة المعنية بالقذف, أي أن القذف في حق موظف بالنسبة للقانون المصري هو بمثابة شكاية أو وشاية في مواجهة هذا الأخير, يسند للقضاء بشأنها البحث في الاتهام وترجيح الحجج, وفي هذا سلطة أكبر للصحافة وللمواطنين لمراقبة الحكومة والإدارات في تسيير الشأن الوطني ومراقبة المال العام, على خلاف المشرع المغربي الذي جاء تعريفه مبهما بخصوص القذف إذ حصره في مس الواقعة بالشرف أو الاعتبار, وأسباب هذا اللبس وعدم التوضيح الكافي لمفهوم القذف لذى المشرع المغربي ترجع لعوامل عدة نذكر منها:

- الاختلاف العرقي والثقافي واللغوي في المغرب, فما يعتبر قذفا في منطقة معينة قد لا يعتبر كذلك في منطقة أخرى,

- خلق المغاربة المستمد من الهوية الإسلامية, أبعدهم عن الدخول في هذا السباب, للتفكير في تحديد مفهومه مستقبلا

- فرّق المشرع بين القذف الموجه للأشخاص وذاك الموجه للموظفين وللمجالس وللهيئات وللوزراء وللشخصيات

- حماية الموظف من جهة وتقييده من جهة أخرى حتى لا يرفع دعواه دون إذن رؤساءه وخارج إطار الإدارة

- إعطاء الحق حتى للمتورط في الفعل موضوع القذف من رفع دعواه ضد القاذف, مالم يصدر في حقه حكم بالإدانة

- عدم تجريم القذف في حق الأموات

- عدم تجريم القذف في حق الأشخاص الذين ليس لهم شرف أو اعتبار, في نظر الفاعل أو في نظر المجتمع, كمن يتبجح بانضمامه لعصابة إجرامية إرهابية أو كمن يقر بامتهان الدعارة والبغي والمتاجرة في أعراض الناس,

ثم إذا تطرقنا لمسألة النقل التي عاقب عنها المشرع في جريمة القذف, فماذا يقصد بالنقل هل نقل القذف عبر وسائل الإعلام, أم نقل القذف عن طريق نسبته للفاعل وإعادة نشره, بالرجوع لمقتضيات المادة 44 نجد المشرع قد عاقب عن الحالتين معا وهما القذف والنقل بل حتى ولو أفرغا في صيغة الشك, ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب, فالسؤال المطروح حول الكلمة موضوع القذف,

هل الكلمة بمفهومها عند قائلها أم بمفهومها عند سامعها,

هل اعتذار القائل بأن نيته لم تتجه نحو القذف كاف لتبرئته

هل تشبث المقذوف بكون العبارة قذف عند أهل بلده كاف للإدانة,

فمثلا نأخذ هذه الأبيات الشعرية هل هي مدح أم قدح,

يا من غزا لي بخلق الكلب بدين الجسم وصلب القلب

وعين البوم وأنف الـدب ومكر أفعى و حيلة ثعلـب

و إن هذا شعر لمن قلـب لا من نفاق و لا من سـب

إذا كان هذا كلام من حبيب لحبيبته فهو لا محالة هجاء وقدح, ولا يمكن أن يعطى له تفسيرا غير هذا, أما وإن تصورناه من قائد عسكري لجندي تابع له, خاض هذا الأخير معركة بأمر القائد فانتصر, فكتب فيه رئيسه شعرا يمدحه فيه بخصاله في الحرب, فقال له : يا من حارب من أجلي بوفاء, أنت قوي ولا تخاف وترى العدو بالليل, وتشم تواجده من بعيد وتجيد التخفي والخدع لتنقض عليه, وإنني أشكرك من قلبي ولا أنافقك أو أسبك,

لقد تطرقت لهذه الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر, حتى نقف على المعاناة التي تواجه رجل الإعلام يوميا, وهو يخط بقلمه أو يعلق بصوته, فمجال الخطأ والصواب قاب قوسين أو أدنى, يجد نفسه بين الحق والواجب, بين الصدق والإشاعة, بين الصالح العام والحرية الفردية, بين الاندفاع والتروي, وهذا ما دفع بالاجتهاد القضائي بفرنسا, للعمل بقاعدة من اختار الشهرة يتحمل التشهير, أي أن من أراد أن يصبح شخصية عمومية, فحياته ستصبح من حق العموم, ومثاله تتبع المشاهير والشخصيات السياسية لمعرفة طرق عيشهم ورحلاتهم وغيرها من الأمور التي تبقى شخصية بالنسبة لمواطن عادي, و كذا القاعدة التي تقضي بأن الخبر الذي يخدم المصلحة العامة تذوب في داخله المصالح الخاصة, ومثاله أن خبر عرض وقائع حادثة سير في الطريق العام, ناتجة عن عدم مراعاة الظروف الجوية, وحث المشاهدين على التزام الحيطة أثناء السير, لا يعطي الحق لضحايا الحادثة أو أهلهم لرفع دعوى ضد الإذاعة من أجل نشر صور خصوصية,

خاتمة :

إن حل إشكالية الصحافي بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة, لا يمكن لها أن تعرف حلا نهائيا وتوافقيا بين كل المتداخلين, وطريقا واضحا يسهل إتباعه دون الوقوع في مبدئ المخالفة للقانون, إلا إذا تم رسم خارطة طريق استباقية تمؤسس لهذه الظاهرة, التي تعرف مدا وجزرا تتآكل بينهما ضمانات الصحافي, إذ لابد ن الارتكاز على الأمور التالية:

1-التشبث بالمرجعية الدينية وخلق الإسلام؛

2-الحفاظ على الهوية العرقية وعادات أهل البلد؛

3-جعل أخلاقيات المهنة فوق كل اعتبار؛

4-تعديل قانون الصحافة كلما اقتضت الظروف ذلك؛

5-نبد سياسة التكتم والتعتيم واحتكار المعلومة؛

6-مساعدة الصحافي على الوصول لمصدر الخبر؛

7-توجه الصحافة نحو خلق ثقافة شعبية ووعي اجتماعي؛

8-الميل للاستدعاء المباشر في قضايا الصحافة الجنحية؛

9-التزام الصحافي باستفسار المعني بالخبر قبل النشر؛

10-إعطاء تفسير واضح لجنح الصحافة لمنع التوسع والتأويل.

للإشارة الموضوع كتب قبل صدور قانون الصحافة الجديد

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ذ: عبد العالي المصباحي

 
 
 

Posts récents

Voir tout

תגובות


  • facebook
  • twitter

© Abdelali El Misbahi.

bottom of page