top of page
Rechercher

النيابة العامة ما بين الحق العام والحق الخاص

مقدمة

تسعى كل الحضارات المدنية الحديثة جاهدة لدوام تواجدها وترسيخ حكمها، إلى خلق ترسانة قانونية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم وتنظم علاقة الأفراد بالدولة، تأسيسا للحقوق وتسطيرا للواجبات، كما تسهر على تنقيح هذه المجموعة القانونية بين الفينة والأخرى، بتعديلات وتجديدات للبنود والفصول كلما دعت الضرورة لذلك، نتيجة لتطور المجتمع سواء على المستوى العلمي الاقتصادي أو الاجتماعي، لأن هذا التحول الاجتماعي يخلق بالتبعية انحرافات تتفاقم إلى مستوى جرائم ومخالفات للتشريعات، يتطلب تجريمها في إطار قوانين زجرية تبين المفاهيم وتحدد المسؤوليات، فتعطي حقوقا وتفرض واجبات.

وفي إطار هذا المد والزجر بين الإباحة والتجريم، وفي إطار هذه الترسانة من التشريعات والنصوص القانونية التي تعطي حقوقا وتسطر واجبات، نتيجة مطالب مجتمعية ودولية فرضت نفسها على أرض الواقع، وتجلت أهمية الاستجابة لها من خلال جديتها وموضوعيتها، نكون بالتالي أمام قاعدة مبدأ تأسيس الحقوق، التي يتم إعمالها داخل كل ورش مؤسساتي وفي أي مجتمع ديمقراطي.

وإذا كان هذا المصطلح يوحي في ظاهره بأن الأمر يعطي حقوقا إضافية فقط، وضمانات وحقوق يتمتع بها ويستفيد منها الفرد أو الجهة التي أسست لفائدتها، فإنه بالمفهوم المعاكس يضع من جهة أخرى واجبات ويفرض شروطا إذعانية للجهة المقابلة أو على نفس الجهة التي استفادت من هذه الحقوق مسبقا. والمشرع بدوره إن كان يحرص على تأسيس هذه الحقوق الدستورية لجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، فإنه وضع في حسبانه واعتباره تأسيس هذه الحقوق لهؤلاء الأشخاص حتى وهم في وضعية اشتباه أو وضعية اتهام، أي أنهم في وضعية مساءلة من طرف المجتمع وفي وضعية خرق وانتهاك لهذه الحقوق نفسها. فالتساؤل الذي يطرح هنا: هو كيف لمن تعدى على حقوق وجدت لحمايته، أن تستمر هذه الحقوق في لعب نفس الدور الوقائي لفائدته رغم أنه انتهكها، يعني أنه إن كان الدستور حمى السلامة النفسية والجسدية للمواطنين في فصله 20، الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق. والفصل 21 الذي ينص على أنه لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه... والفصل 22 الذي جاء فيه أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص.......، وفصول القانون الجنائي التي سطرت عقابا لكل من اعتدى على حياة المواطنين وأجسادهم واعتبارهم، فإنه في نفس الوقت حمت هذه الفصول ومثيلاتها والمكملة لها، ذلك الشخص المعتدي أو المتهم بجريمة معينة. حماية تكفل له أسمى حقوق الإنسانية وهي الحق في المحاكمة العادلة، حتى يحظى هذا الأخير بالضمانات الكافية أثناء سريان أي دعوى عمومية في مواجهته، ابتداء من البحث التمهيدي الذي قد يبدأ بمجرد شكاية أو وشاية، إلى مرحلة تنفيذ العقوبة التي تبقى بمثابة آخر مرحلة في الدعوى العمومية المثارة ضده، ليستفيد من محاكمة عادلة وقت عرضه على القضاء، ويستفيد من الرعاية والإدماج في المجتمع تدريجيا ابتداء من فترة قضائه للعقوبة المحكوم بها عليه. ولأن هذه المراحل التي يمر منها المتهم تبقى متشعبة وتتحكم في دواليبها وتسييرها مؤسسات وجهات غريبة عنه بمفهومها القانوني. فقد تخلق في نفسيته الإحساس بالخوف من مصير مجهول والمس بحريته أو انتهاك حقوقه التي يضمنها له الدستور، فإن المشرع المغربي أسوة بنظرائه في باقي أنحاء المعمور، أوكل الإشراف على حسن سير هذه الإجراءات لسلطة القضاء وحدها، بصفتها السلطة المستقلة والضامنة لرعاية حقوق الأشخاص تطبيقا للفصل107 من الدستور الذي ينص على أن : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. وبصفتها ميزان التكافؤ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبصفتها كذلك الحكم المحايد المنتصب للفصل بين الخصوم والخلطاء حتى وإن كانت الدولة طرفا. وهكذا فإن النيابة العامة ممثلة الحق العام أو ما يصطلح عليها بالقضاء الواقف تبسط رقابتها الكلية والدائمة لحسن سير الدعوى العمومية، بما فيها حق تمثيل المجتمع في متابعة كل الخارجين عن القانون، في إطار سلطة الاتهام التي تملكها بامتياز، وحماية حقوق كل متهم وعدم المس بحريته، في إطار مبدأ ملاءمة المتابعة وعقلنة الاتهام والبحث عن الضمانات البديلة للاعتقال. بغية عدم المساس بحقوق المتهم أو العبث بحريته أو إكراهه على التصريح بما ليس في علمه. وهذا ما حدا ببعض المهتمين بالشأن الحقوقي للمطالبة بأن تصبح الدعوى العمومية سلطة وليس مجرد حق لدى النيابة العامة. لأنها إذا أصبحت سلطة ستعطي لهذه الأخيرة حق الامتياز المطلق وغير المشروط في ممارستها للدعوى العمومية، وحق احتكار تحريك المتابعات في الجرائم بجميع المجالات، دون أن تكون مضطرة للحصول على إذن أو ترخيص أو أمر في ذلك، ودون أن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم خطيرة تسقط الدعوى العمومية بشأنها لتنازل جهة معينة عنها، بحيث تصبح ذلك الحارس المتيقظ الذي يسهر على حماية النظام العام والمال العام، ويحارب الجريمة في مهدها ويقوّم الانحراف بجميع أشكاله ويرسخ الأمن القضائي ويحمي الحقوق الدستورية، من حق في الحياة وحق في السلامة الجسدية وحق في حرمة المسكن وحق التجول وحق التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية الضامنة لاستمرار الدولة والمعبرة بجلاء عن المستوى الديمقراطي الذي وصلت إليه البلاد.

ونظرا للدور الطلائعي الذي تلعبه هذه المؤسسة في إقامة العدل والسهر على مكافحة الجريمة. فقد اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا مابين غشت وسبتمبر لسنة 1990 مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة. همت مؤهلاتهم وشروط اختيارهم وضرورة خضوعهم لتداريب مكثفة وتوفير مناخ عمل يحفز على العطاء، ومن بين هذه المبادئ نجد:

- ينبغي لأعضاء النيابة العامة، بوصفهم أطرافا أساسيين في مجال إقامة العدل، الحفاظ دوما على شرف مهنتهم وكرامتها؛

- تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات؛

- تحدد، بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة، شروط لائقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم على أجر كاف؛

- لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والانضمام للرابطات وعقد الاجتماعات. و يحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

- يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بدء بالملاحقة القضائية، والاضطلاع ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام.

ويبقى هذا الاهتمام الزائد وهذا الحرس على حماية هذه المؤسسة وأعضائها، يرتكز في مقوماته على أنه إذا كان القاضي مثلا في المغرب يستمد مشروعية منصبه من أمير المؤمنين. لأن القضاء من مهام الإمامة، فهو في ممارسة هذه الوظيفة بتفويض مشروع من أمير المؤمنين، فإنه يستمد الشرعية في البث في القضايا من المجتمع. والنيابة العامة هي ممثلة المجتمع والمدافعة عن حقوقه، والضامنة لمبدأ تخلي المجتمع عن الدفاع عن حقه، مقابل ضمان الحق في الحياة والحرية والأمن، وذلك في إطار العقد الاجتماعي الذي سبق أن وقعت عليه كل الشعوب للعيش في مجتمع حضاري تسوده الديمقراطية.

وعلى خلاف ما يعتقد البعض أن استفراد النيابة العامة بهذه الامتيازات والسّلط في تسيير ومراقبة الدعوى العمومية، قد يجعلها متحكمة في مآل القضايا ومصائر الأفراد، وقد تميل للشطط في استعمال هذا الحق. لكن من وجهة نظري يبقى هذا مجرد رأي ضيق الأفق ولا يعكس واقع الحال، لأن النيابة العامة هي مقيدة أصلا بضوابط وقوانين تجعلها ملزومة قانونا وقضاء بالسهر على تطبيق القانون دون الإفراط في استعماله، وهذا من خلال النقط التالية:

1- النيابة العامة تملك حق تحريك الدعوى العمومية دون الحق في التنازل عنها. اللهم ما نصت عليه المواد 41-372-461 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعطيها الحق في الإشهاد على الصلح أو المطالبة بوقف سير الدعوى العمومية، لما في ذلك من مصلحة لكل أطراف الدعوى. ولأن الاستمرار في التقاضي لن يحقق الغرض المطلوب من العدالة؛

2- التسلسل الإداري في النيابة العامة يعطي الحق للمتقاضي لرفع تظلمه لكل رئيس عن أعمال مرؤوسه، وفي هذا حصانة لكل فرد من أعمال قد تكون مشوبة بالشطط في استعمال السلطة؛

3- تعدد أوجه اللجوء إلى القضاء لا يجعل من النيابة العامة المتحكم الوحيد في مسار القضايا الزجرية، ومنها مثلا الاستدعاء المباشر الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق طلب إخراج الشكاية من الحفظ لظهور أدلة تفيد في تحريك المتابعة اللجوء إلى مؤسسات دستورية مهتمة بتظلمات المواطنين، ومنها مثلا مؤسسة الوسيط؛

4- وحدة النيابة العامة تجعل منها جهازا قائم الذات، لا يتحكم فيه شخص معين وإنما كل قاض بها يمثل الآخر و ينوب عنه. بحيث لا ينحصر التعامل فيها مع مسؤول واحد دون غيره؛

ويمكن أن نجزئ هذه الرقابة القانونية التي تمارسها النيابة العامة إلى مراحل ثلاثة نبسطها على الشكل التالي :

مرحلة مراقبة النيابة العامة لمدى احترام حقوق المتهم قبل المحاكمة؛

مرحلة مراقبة النيابة العامة لمدى احترام حقوق المتهم أثناء المحاكمة؛

مرحلة مراقبة النيابة العامة لمدى احترام حقوق المتهم بعد المحاكمة؛

مراقبة النيابة العامة لمدى احترام حقوق المتهم قبل المحاكمة:

إن كل شخص وجهت له تهمة معينة، تستوجب في حقه تحرير محضر رسمي أمام ضابطة قضائية مختصة أو أمام قضاء تحقيق، وذلك للبحث معه واستفساره حول المنسوب إليه، ليفضي بما لديه من أجوبة ويبين مدى علاقته بالفعل الجرمي وكيفية ارتكابه، أو يبعده عنه بحجج وأدلة تؤكد عدم تورطه وبراءته من المنسوب إليه.

وأثناء سريان هذا البحث التمهيدي يتمتع هذا المتهم بحقوق يتوجب احترامها من طرف الجهات المكلفة بالتحري تحت طائلة بطلان هذا الإجراء. وتكون النيابة العامة هي المؤسسة الساهرة على مدى احترام هذه الإجراءات، والجهة المخول لها قانونا مسألة المراقبة والتوجيه. بل حتى تحريك المتابعات التأديبية والزجرية في حق المخالفين والمرتكبين لأعمال تعسفية أو شطط في استعمال السلطة، جراء البحث مع هذا المتهم الذي يبقى في حكم البريء حتى تثبت إدانته بحكم القانون، ومن هذه الحقوق والضمانات نجد مثلا:

1- تحرير محضر الضابطة القضائية وفق شكليات منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ومنهاالفصل24 من قانون المسطرة الجنائية.

· توفر الصفة الضبطية في محرر المحضر لإعطاء مزيد من الثقة والمصداقية لذلك المحضر. الفصل 23 من ق م ج؛

· التوقيع على المحضر من طرف المتهم أو الإشارة إلى الامتناع عن توقيعه معللا بأسباب؛

· الحق في حضور مترجم يتولى عملية الترجمة مؤديا لليمين القانونية ضمانا لصدق ما سينقله عن المتهم. الفصل 21 ق م ج؛

· الحق في الاطلاع والعلم بجميع الدلائل التي ستقدم ضده ومناقشتها؛

· الحق في الامتناع عن تفتيش المنزل والحق في حضور عملية التفتيش والموافقة على هذا الإجراء في محرر مكتوب، الفصل 60 من ق م ج.

2- مراقبة أعمال الضابطة القضائية من طرف النيابة العامة ووجوب ربط الاتصال بها بمجرد العلم بوقوع الجريمة، الفصل 23 من ق م ج.

3- إحاطة البحث التمهيدي بالسرية الضرورية واللازمة للحفاظ على أسرار الأشخاص وعدم نشر أي تحقيق يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة البحث

4- عدم اللجوء إلى إجراءات الحراسة النظرية إلا استثناء عند عدم توافر الضمانات اللازمة للحضور، الفصل 47 ق م ج.

5- تحديد فترة الوضع تحت الحراسة النظرية وتمتيع المحروس بالحق في الراحة و الأكل وظروف الإيواء الصحية. هذه الإجراءات الخاضعة مباشرة لمراقبة وكيل الملك الأسبوعية.

6- منع تصوير المتهم المعتقل أو الموثوق بالأصفاد أو نشر صورته إلا بإذن منه.

7- الحق في زيارة محاميه أثناء تمديد فترة الحراسة النظرية.

8- الحق في تقديم محاميه لجميع الوثائق التي يراها مفيدة في تبرئة موكله.

9- الحق في عرضه على خبرة طبية متى تبين أنه تعرض لتعذيب أو عنف من طرف الضابطة الفضائية التي استجوبته.

10- جعل مذكرة إغلاق الحدود مرتبطة بآجال محدودة ومعقولة.

11- الحق في إبطال المحاضر والإجراءات التي شابتها خروقات شكلية أو موضوعية.

مراقبة النيابة العامة لمدى احترام حقوق المتهم أثناء المحاكمة:

رغم أن النيابة العامة تكون هي الخصم الأول للمتهم، والجهة التي جرته للمحاكمة جراء تسطير المتابعة في حقه. إلا أنها تبقى خصما شريفا هدفه الأول التطبيق السليم للقانون وتحقيق العدالة. فإن كان دورها الأساسي هو المطالبة بالإدانة باسم المجتمع، فإن من حقها التماس البراءة باسم القانون كلما تبين لها من خلال المناقشات عدم تورط المتهم في المنسوب إليه، طبقا للقاعدة القانونية – إذا كان القلم عبدا فاللسان حر- أي أنها إذا كانت مقيدة بتسطير المتابعات طبقا لتعليمات رئيسها، فهي حرة في المطالبة بالبراءة طبقا للقانون. وهذا من أسمى صور العدالة والإنصاف الذي تتصف به مؤسسة النيابة العامة، يبقى أولها وأحسنها للمتهم هو مبدأ البراءة هي الأصل، و أن الشك يفسر لصالح المتهم. فإن كانت النيابة العامة إذا شكت تتابع فإن القضاء إذا شك يبرئ وعلى النيابة العامة في هذه الحالة أن تدلي بالحجج الدامغة و الأدلة المقنعة لإثبات التهمة في حق المتهم، سواء أثناء المحاكمة، أو جراء تقديم طعنها أمام هيئة عليا، في مضمون تقريرها الاستئنافي.

- الحق في المؤازرة من طرف محام ولو على حساب الدولة في إطار المساعدة القضائية التي يخولها القانون للمتهم حالة العوز أو الفقر؛

- الحق في إعداد الدفاع وذلك بإمهال دفاع المتهم لإعداد مرافعته ودفوعاته و الاطلاع على الملف ووثائقه؛

- الحق في تجريح الشهود والمطالبة باستبعاد شهادتهم لوجود خصام سابق أو عداوة مستحكمة قد تؤثر في حياد الشهود؛

- الحق في المطالبة بتجريح أحد القضاة لوجود علاقة قرابة أو نزاع أو تبعية حتى تكون الهيئة القضائية في منأى عن أي تحيز مفترض، الفصل 273 من ق م ج؛

- الحق في طلب تحويل النظر في الملف لمحكمة أخرى استنادا لمبدأ التشكك المشروع، الفصل 270 من ق م ج؛

- استبعاد محاضر الضابطة القضائية في قضايا الجنايات واعتبارها مجرد بيان فقط؛

- الحق في الطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية متى ثبت ما يستوجب ذلك وتعريض كل من قام بهذا التزوير لعقوبات زجرية؛

- الحق في مطالبة المصالحة وتوقيف سريان الدعوى العمومية متى كانت هذه الأخيرة متوقفة على شكوى؛

- جعل المطالبة بتقادم الدعوى العمومية من النظام العام.

مراقبة النيابة العامة لمدى احترام حقوق المتهم بعد المحاكمة:

وهذه المراقبة تبقى من عمل النيابة العامة الصميم، والمرتبط بمهامها القضائية والإدارية والذي لا يمكن بحال أن تغض عنه الطرف أو تتهاون في تنفيذه على الوجه الصحيح، ومن ضمنها مثلا:

- الحق في استئناف الأحكام ونقض القرارات؛

- الحق في المراسلة السرية مع محامي الظنين أو المعتقل من داخل السجن، الفصل 93 من قانون 98- 23 المنظم للمؤسسات السجنية؛

- الحق في المراسلة العادية مع باقي الجهات الخارجية، الفصل 91 من قانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية؛

- الحق في الزيارة العائلية، الفصل75من قانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية؛

- الحق في التطبيب، الفصل 123 وما بعده من قانون 98-23 المنظم للمؤسسات السجنية؛

- الحق في الدراسة والاطلاع على الجرائد والمجلات اليومية؛

- الحق في التماس العفو؛

- الحق في طلب إدماج العقوبات؛

- الحق في إعادة النظر متى ظهرت أدلة جديدة في القضية؛

- الحق في طلب رد الاعتبار بعد انصرام الأجل القانوني، الفصل 690 وما بعده من ق م ج؛

- الحق في طلب الترحيل للبلد الأم لقضاء ما تبقى من العقوبة؛

- الحق في التماس عدم تنفيذ الإكراه البدني في حالة عدم القدرة المادية على الأداء؛

- الحق في تسيير الممتلكات و الأموال من طرف المحكوم عليه، الفصل 102 وما بعده من قانون 98-23.؛

وتبقى كل هذه الإجراءات الحقوقية خاضعة لمراقبة النيابة العامة، تقدم ملتمسات بشأنها وتسهر على تنفيذها وحسن إعمالها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل أو طبقا للمراسيم والدوريات والمناشير الرئاسية والتي تدخل ضمن مضامين السياسة الجنائية المعتمدة.

عبد العالي المصباحي

2 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

دور محكمة النقض

تتربع محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك بالمجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى الظهير ا

مقترح مشروع النظام الأساسي للنيابة العامة

​ الفصل الأول : يتألف السلك القضائي للمملكة من قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل من محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية والماليةوالعسكرية, ويشمل أيضا القضاة الممارسين بوزارةالعدل والقضاة

bottom of page