top of page
Rechercher

النيابة العامة وفلسفة الطعن

الطعن في الأمر لغة هو الاعتراض عليه، وإثارة الشبهات حوله، والتشكيك في صحته وعدالته. والطعن هو الضرب والوخز.

فما هو الطعن قانونا:

الطعن هو إمكانية وفّرها القانون لمحاولة تغيير قرار إداري أو حكم قضائي، بإظهار عدم الرضا به وطلب عرضه على جهة أعلى لإعادة البت فيه،

والطعن وسيلة قضائية يمارسها المحكوم عليه لعرض قضيته على محكمة عليا للبت فيها من جديد آملا التعديل أو الإلغاء.

وحسب هذا التفسير، هل النيابة العامة وهي تسلك طريق الطعن ـ بعد حكم بالبراءة أو بعقوبة أقل مما جاء في ملتمساتهاـ تعتبر بهذا بمثابة المحكوم عليها في القضية موضوع هذا الطعن، وهل تغليب كفة المتهم على كفتها، يدخلها في مفهوم المحكوم عليها. خصوصا أنها تسمى بالخصم الشريف وممثلة الحق العام ومالكة الدعوى العمومية، وعلما كذلك أن طعنها بالنقض لا يقدم إلا لمصلحة المجتمع، حسب مفهوم المادة 520 من ق م ج التي جاء فيها: "يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع". وهذا خلافا للمادة 397 من نفس القانون التي أعطت للنيابة العامة الحق في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح كيفما كان منطوقها، والمادة 457 التي أعطتها الحق في الطعن بالاستئناف في كل القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية. وهذه الخصوصية (مصلحة المجتمع) ليست حكرا على المجال الجنائي فقط، فالفصل 372 من قانون المسطرة المدنية أوجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا. وهذا الحضور للنيابة العامة ليس حضور إشراف وإنما حضور تنبيه وتقويم تفاديا للمس بمصلحة المجتمع فردا أو جماعة في إطار احترام نسبية الأحكام.

ويمكن تقديم الطعن بصفة استثنائية لفائدة القانون طبقا للمادة 519 من ق م ج، مما يؤكد أن الأصل في طعن النيابة العامة بالنقض هو لمصلحة المجتمع فقط. حتى وإن كانت المادة 396 من ق م ج تعطي الحق لهذه الأخيرة في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة حضوريا في المخالفات والقاضية بغرامة دون عقوبة سالبة للحرية، وهذا ما أكدته المادة 415 التي أعطت الحق للنيابة العامة في الطعن بالنقض في الأحكام غير القابلة للاستئناف أو القرارات النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، والمادة 495 التي أعطتها الحق في الطعن بالنقض في المقررات الصادرة ضد الأحداث من مختلف الغرف (غرفة الجنح الاستئنافية- الغرفة الجنحية للأحداث- غرفة الجنايات للأحداث).

ومصلحة المجتمع أو المصلحة العامة L’intéret généralحسب مفهوم المادة 520 هي مصلحة الجميع أي الدولة بكل مؤسساتها والأفراد بما فيهم الأجيال الحاضرة والمقبلة. وذلك بمقابلة مصلحة الفرد وخلق توازن أو تغليب في بعض الأحيان للمصلحة العامة عن الخاصة، مادام الفرد يذوب في الجماعة. لهذا نجدها هي غاية المشرع في كل القوانين، وقوام هذه المصلحة العامة هي :

العدالة – الاستقرار – التطور.

- فالعدالة هي التوازن الذي يجب تحقيقه بين المصالح المتعارضة، وهي ثلاثة أنواع في هذا الباب: - عدالة مساواة متى كانت بين شخصين؛

- عدالة توزيعية متى تعلقت بمصلحة الأفراد تجاه الدولة؛

- عدالة تكليفية متى تعلقت بمصلحة الدولة تجاه الأطراف.

- الاستقرار هو مجموعة مفاهيم توطد للتعايش في مجتمع واحد مثل:

- تقوية مبدأ العقد الاجتماعي؛

- استقرار التشريعات؛

- عدم رجعية القوانين؛

- عدم جواز استيفاء الحق بالذات ( الانتقام والثأر)؛

- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

- التطور هو تنمية العنصر البشري بتحقيق التقدم المادي والمعنوي في مستوى العيش المجتمعي والاستقرار المؤسساتي.

وهذه المصلحة العامة هي التي تكسب النظام الحاكم شرعيته وبقاءه. وتعطي للنيابة العامة سلطة الاتهام والمتابعة باسم المجتمع. إلا أن مفهوم المصلحة العامة يختلف باختلاف التشريعات، ففي الوقت الذي تكون فيه النيابة العامة آلة لتحريك المتابعة في كل المخالفات للقوانين الزجرية، في إطار نظام شرعية المتابعة، تكون النيابة العامة في نظام ملاءمة المتابعة قاضيا يرجح ما بين المتابعة أو الحفظ، والنتيجة المحققة في كل حالة. واضعا بين عينيه مصلحة المجتمع الفضلى ومصلحة المتهم الخاصة والعواقب المتوخاة من كل إجراء، والغاية من تحقيق الردع بنوعيه. مما يجعل هاجس هذه الملاءمة حاضرا في التحريك والمرافعة والصلح والطعن والتنفيذ.

وهذه التوطئة تحيلنا منطقيا على التساؤل التالي:

- هل النيابة العامة وهي تطعن في حكم أو قرار معين لفائدة المصلحة العامة تضع بين أعينها هذه المرتكزات؟

- وهل هي مجبرة بالطعن متى توافر سبب واحد من هذه الأسباب المكونة للمصلحة العامة؟

- وهل المصلحة العامة لدى النيابة العامة وسيلة عمل أم نتيجة توجه معين؟

إذا رجعنا إلى الواقع العملي والممارسة اليومية لعمل النيابة العامة، نجد أسباب الطعن لديها تختلف باختلاف ممثليها واختلاف نوع القضايا والأطراف ونسبة تأثير الشارع العام أو الإعلام على مجريات القضية ومدى تأثر ممثل الحق العام بهذه الظروف المحيطة بالملف ودور توجهات المسؤول القضائي، مما يجعل دواعي طعن النيابة العامة بالنقض تكاد لا تلتقي في مسبباتها بين هذه النيابة العامة وتلك، وبين هذا الممثل للنيابة العامة والآخر في نفس المحكمة، ما يؤدي بالضرورة لعدم ترشيد الطعون، وعدم توحيد الاجتهاد القضائي بين مختلف النيابات العامة، وإن كانت هي أصلا وحدة لا تتجزأ.

دواعي طعن النيابة العامة بالنقض:

إذا طرحنا سؤال المستفسر حول الدوافع الحقيقية وراء كل طعن بالنقض للنيابة العامة، في تصور ممثلها، سنجد أسباب هذه الطعون إما ظاهرة أو خفية، وهي مثلا كالتالي:

- هل هي انتصار للنيابة العامة كطرف في النازلة (الشخصنة)؛

- هل هي تشبث بقرار المتابعة (في إطار وحدة النيابة العامة)؛

- هل هي رفض لطبيعة العقوبة المحكوم بها على المتابع (تجاهل ظروف التخفيف)؛

- هل هي رفض لتوجه المحكمة في تفسير القانون ( عدم التوسع في تفسير النص الجنائي)؛

- هل هي امتداد للسياسة الجنائية المعتمدة من طرف المشتغلين بها ( لا سياسة جنائية في الطعن بالنقض).

فممثل النيابة العامة بالإضافة إلى أنه قاض، فهو في نفس الوقت يلبس جبة الضابط السامي للضابطة القضائية، أي أنه يترأس الضباط التابعين لدائرة نفوذه ويسهر على حسن سير الأبحاث القضائية، ما يجعل منه المدافع المباشر عن المجتمع في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة وتقويم الانحراف، هذا الإحساس الذي لا يمكن أن يتجرد منه وهو يسطر المتابعة أو يقدم ملتمساته الشفوية أو يطعن في الأحكام والقرارات، فتصبح كل قضية مسألة شخصية يتبناها ويدافع عنها ويستحضر وحدة النيابة العامة قي تأييد قرارات زملائه، آملا من ذلك تحقيق الردع العام والخاص وإعطاء العبر لمن لا يعتبر انتصارا للعدالة. ولهذا سميت النيابة العامة بالقضاء الواقف لأنها تقف حينما تأخذ الكلمة أسوة بباقي أعضاء الدفاع.

ولكن بالرجوع إلى أسباب الطعن بالنقض التي حددها المشرع في المادة 518 وما بعدها من قانون م ج، نجد أنها طرق طعن غير عادية وأنها جاءت على سبيل الحصر.

الطعن بالنقض طعن استثنائي بالنسبة للنيابة العامة:

طعن النيابة العامة بالنقض يبقى استثنائيا بكل المقاييس سواء بصريح النص أو بمفهوم مضامينه وذلك للأسباب التالية:

- لا يتم الطعن بالنقض بالنسبة للنيابة العامة إلا لمصلحة المجتمع؛

- النيابة العامة بمحكمة النقض ليست طرفا في القضية، وإلا لما تم استشارتها من طرف رئيس الغرفة لتقييد القضية بجدول الجلسة، إذ سيخرج بذلك عن حياده ويدخل في مسألة تفاضل الأطراف، المادة 542 و 544 من ق م ج؛

- النيابة العامة بمحكمة النقض تدافع عن القانون وليس عن الدعوى العمومية؛

- إدا كان ممثل النيابة العامة ملزم بالبحث عن وسائل الإدانة كما هو ملزم بالبحث عن وسائل التبرئة، فإن المحامي العام ملزم بالبحث عن التطبيق السليم للقانون، والتراجع عن أخطاء القضاء؛

- لا يوجد أجل إضافي لتقديم الطعن بالنقض كما هو الحال للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف م 402 من ق م ج؛

- المحامي العام حر في تقديم ملتمسات مخالفة لمذكرة الطعن بالنقض المرفوعة من طرف النيابة العامة، لأن سلطة النيابة العامة بمحكمة النقض أفقية وليست عمودية؛

- لابد من تقديم مذكرة كتابية، إذ لا يتصور حضور ممثل النيابة العامة بالمحاكم الدنيا لإلقاء مرافعة شفوية بمحكمة النقض أو وقوف المحامي العام للمرافعة في إطار الدعوى العمومية م 528 من ق م ج؛

- لا يتصور حضورها بكتابة ضبط محكمة النقض لتقديم مذكرتها خلال الستين يوما طبقا للمادة 528 و 538؛

- إعفاؤها من مؤازرة محامي ليس لأن ممثلها (المحامي العام) حاضر بالجلسة، وإلا لماذا أعفيت الدولة من ذلك وليس لها ممثل بمحكمة النقض المادة 529؛

- إعفاؤها من إيداع مبلغ الضمانة المالية ليس امتيازا، وإنما لأن مصلحة المجتمع هي من مصلحة الدولة؛

- ينحصر أثر طعن النيابة العامة بنظر محكمة النقض في الدعوى العمومية فقط المادة 533 من ق م ج؛

- لا يمكن تنازل النيابة العامة عن طعنها م 533 من ق م ج، على خلاف المحاكم الدنيا يمكنها التماس وقف سير الدعوى العمومية مثلا ؛

- لا يقبل طعنها بسبب إبطال حدث أثناء النظر ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف المادة 535 من ق م ج؛

- لا يقبل طعنها المستخلص من أسباب غير مؤثرة في المنطوق؛

- لا يمكنها الطعن بسبب خطأ في التكييف، طبقا لنظرية العقوبة المبررة، أي الخطأ في القانون والإصابة في النتيجة، المادة 537 من ق م ج؛

- قاعدة لا يضار الطعن بصاحبه لا يسري على النيابة العامة؛

من خلال هذه المستثنيات نلامس القيود التي حاصر بها المشرع النيابة العامة حتى لا تسهب في الطعن بالنقض، وإن كان هو إجراء مسطري تسلكه هذه الأخيرة لحماية مصالح المجتمع، إلا أن هذه الحماية لا يمكن أن تكون سببا في فتح باب الطعون على مصراعيه. خصوصا أن درجات التقاضي للدفاع عن الدعوى العمومية وتمثيل المجتمع بشأنها ينحصر في المحاكم الدنيا، وأن الطعن بالنقض هو إجراء استثنائي خص به المشرع محكمة النقض، لمراقبة مدى تطبيق القانون من طرف المحاكم، وزيادة درجة الضمان للمتقاضين الذين قد يتضررون من تفسير خاطئ للنصوص أو إجراء معيب شكلا أو شطط في استعمال السلطة، لهذا تختلف تسمية هذه المؤسسة القضائية من تشريع إلى آخر، لأنها لا تنظر في موضوع الدعوى بقدر ما تنكب على مراقبة احترام القانون. فهناك من يسميها بالمجلس الأعلى كما كان سابقا بالمغرب وتسمى بمحكمة التمييز ومحكمة التعقيب والمحكمة العليا.

وهذا ما حدا بالمشرع المغربي إلى التنصيص صراحة في المادة 518 من ق م ج على أن محكمة النقض تتولى النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. وتمتد مراقبتها إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة. وهذه المراقبة المتمثلة في السهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتوحيد الاجتهاد، ومراقبة التكييف القانوني، التي خص بها المشرع محكمة النقض. هي حكر على المادة الجنائية، إذ لم يشترط هذا الأمر في الفصل 353 وما بعده من قانون المسطرة المدنية. وهذا لأن نوع القضية المدنية محدد مسبقا بموضوع النزاع، فنزاع حول عقد البيع مثلا لن يخرج عن إطار الفصول المنظمة لعقد البيع وهكذا، أما القضايا الزجرية فالنيابة العامة في إطار تسطير المتابعة هي التي تعطي توجها قانونيا للنازلة وتخضعها لمواد معينة من خلال فصول المتابعة، فجريمة تدور حول الأموال قد توصف بخيانة الأمانة أو النصب والاحتيال أو السرقة أو غيرها من الأوصاف، ما يجعل محكمة النقض مختصة في مراقبة التكييف القانوني للوقائع. ولا تقف سلطة محكمة النقض في هذه المراقبة فقط بل تمتد إلى وجوب تقيد المحاكم الدنيا بقراراتها بعد صدورها، وهذا ما نصت عليه المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 369 من قانون المسطرة المدنية على حد سواء.

أسباب الطعن بالنقض:

عددت المادة 534 من ق م ج الأسباب الواجب الارتكاز عليها في الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام والقرارات والأوامر وهي :

1- خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛

2- الشطط في استعمال السلطة؛

3- عدم الاختصاص؛

4- الخرق الجوهري للقانون؛

5- انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل.

وكأنها بهذا تميز ما بين أسباب الطعن وشروطه وموجباته وشكله.

وإن كانت قد حددت أسباب الطعن في خمسة حالات إلا أنها استثنت ثلاث حالات وهي المنصوص عليهما في المادتين 535 و 536 و 537، وهي بمثابة تضييق على حالات النقض المذكورة حصرا وهي:

ـ لا يمكن قبول وسيلة الطعن المبنية على سبب للإبطال حدث في المرحلة الابتدائية، ولم تتم إثارته استئنافيا المادة 535 من ق م ج؛

ـ لا تقبل وسيلة النقض المستخلصة من أسباب ليست ضرورية لمنطوق المقرر المطعون فيه، المادة 536 من ق م ج؛

ـ لا يقبل الطعن بسبب خطأ في التكييف، إعمالا لمبدأ العقوبة المبررة، المادة 537 من ق م ج؛

حالات الطعن بالنقض غير المقبولة شكلا :

إن كانت شكليات النقض لها فصول تنظمها تكاد تلقى إجماعا من طرف كل رجالات القانون، إلا أن هناك شكليات أخرى يجب احترامها تفهم من سياق النصوص ومضامينها، منها مثلا ما جاء بالفصل 519 وما بعده: يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون، والتي تتكلم بالمفهوم الإيجابي عن قبول الطعن، ما يستنتج معه أن ما دون ذلك فهو غير مقبول شكلا، خصوصا أن الفصل يتحدث عن تقديم الطعن، أي أننا لازلنا في مرحلة القبول الشكلي من عدمه، أي في المراحل الأولى لإجراءات الطعن، وهي كالآتي:

ـ الطعن المقدم ضد مصلحة الأفراد، الفصل 519 ق م ج { كالطعن المقدم من ولي حدث حصل على حكم بالبراءة}

ـ الطعن المقدم ضدا عن القانون، الفصل 519 ق م ج، وهو كل طعن قدم خارج سياق المواد 559 إلى 562 من ق م ج وهي المواد المنظمة للطعن لفائدة القانون، { كالطعن المقدم لفائدة القانون المرتكز على أسباب سبق لمحكمة النقض رفضها}، وهنا سيطرح السؤال التالي، هل ستصدر المحكمة قرارا بعدم القبول أم برفض الطلب.

ـ الطعن المقدم ممن لا مصلحة له، حيث ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 1482 في الملف الجنائي عدد 16373/2016 إلى ما يلي: { لما كان الأمر يتعلق بدعوى عمومية حركتها النيابة العامة، ودعوى مدنية تابعة لفائدة المطالب بالحق المدني، وصدور حكم بشأنهما قضى بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على من له حق النظر، فإن استئنافه من طرف المطالب بالحق المدني وحده، وصدور قرار مؤيد له، يترتب عنه صيرورة الحكم المذكور نهائيا وباتا في شقه المتعلق بالدعوى العمومية لعدم استئنافه من قبل طرفيها، وأضحت مسطريا محالة على غرفة الجنايات، مما يجعل مصلحة الطاعن في طلب النقض منتفية. عدم قبول الطلب} مجلة قضاء محكمة النقض العدد 82.

ـ الطعن المقدم ضد الأحكام والقرارات والأوامر غير النهائية الصادرة في الجوهر، طبقا للمادة 521 من ق م ج، والتي حددها كذلك الفصل 39 من ظهير 27 سبتمبر 1957 الخاص بتنظيم محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا، والمعدل بتاريخ 26 أكتوبر 2011. إذ جاء فيه:[لا يمكن أن ترفع طلبات النقض في الدعاوى الجنائية إلا ضد الأحكام والأوامر النهائية الصادرة بصفة لا تقبل التعقيب عن محاكم الاستئناف وعن المحاكم الأخرى].

وهكذا ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 650 في الملف الجنائي عدد 4286/2011 إلى ما يلي: { إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون لا نطق المحكمة، وعليه فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى. عدم حضور المستأنف جلسة الحكم ولو ثبت إشعار دفاعه بالحضور يجعل القرار الصادر في حقه غيابيا وليس كما وصفته المحكمة خطأ بأنه بمثابة حضوري ونهائي في حقه، طالما أنها لم تقرن ذلك التخلف بعذر مشروع، ومن ثمة جاز للمحكوم عليه الطعن فيه بطريق التعرض، عدم قبول الطلب} نشرة فرارات المجلس الأعلى العدد 8.

ـ الطعن المقدم من الطرف الصادر في حقه مقرر غيابي غير نهائي، الفصل 521 من ق م ج، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 118 في الملف الجنحي عدد 16523/2013 والذي جاء فيه: { إذا كانت الأحكام التي لازالت قابلة للطعن بالطرق العادية كالاستئناف والتعرض لا يمكن أن يطعن فيها بالطرق غير العادية، فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن يكون غير مقبول شكلا لأنه وجه ضد حكم غيابي مازال قابلا للطعن بطريق التعرض أمام المحكمة التي أصدرته} نشرة قرارات محكمة النقض العدد 14 ، أنظر المواد المنظمة للطعن بالتعرض ؛

ـ الطعن المقدم من طرف المطالب بالحق المدني ضد قرار قبل بشأنه التعرض، إذ يصبح غير ذي موضوع، وهكذا ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 105 في الملف الجنحي عدد 9633/2016 وتاريخ 1 فبراير 2017 إلى ما يلي: { من المقرر قانونا أن قبول تعرض المتهم يترتب عنه بطلان مقتضيات القرار المتعرض عليه، ويجعل طلب نقضه من طرف المطالبة بالحق المدني غير ذي موضوع} نشرة قرارات محكمة النقض العدد 32؛

ـ الطعن المقدم ضد المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع، أو الباتّة في الاختصاص المكاني إيجابا أو سلبا، أو المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي المثار بعد الدفاع في الجوهر، المادة 522 ق م ج؛

ـ الطعن المقدم ضد قرار الإحالة على محكمة زجرية المادة 524، وهكذا ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 25 في الملف الجنحي عدد 1080/1081/2016 بتاريخ 4 يناير 2017 {من المقرر قانونا أنه لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات م 227، والقرار المطعون فيه لما قضى بمتابعة الطاعن بجنحتي عدم توفير مؤونة شيك وخرق المنع بسحب شيكات، طبقا للمواد 316 و 317 من مدونة التجارة، وبإحالته على المحكمة الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون، يكون غير قابل للطعن فيه بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الجوهر، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب النقض} نشرة قرارات محكمة النقض العدد 32؛

ـ الطعن المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني قبل الفصل في الدعوى بكاملها، المادة 522 ق م ج؛

ـ الطعن المقدم خلافا للشكليات المنصوص عليها في المادة 526 من ق م ج، وهكذا ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 315 في الملف الجنحي عدد 24216/2016 وتاريخ 15 مارس 2017 إلى ما يلي: { إن طلب إلغاء أو نقض المقررات القضائية الزجرية القابلة لهذا الطعن، إنما يخضع لقانون المسطرة الجنائية، ويرفع بواسطة تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للقرار، استنادا إلى أحد الأسباب المحددة في المادة 534 من ق م ج، ولما كان طلب النقض، المرفوع إلى هذه الغرفة الجنائية بمجرد مقال وضع بكتابة ضبطها، ضد قرار جنائي غير قابل للطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه غيابيا، لم يستوف ما يتطلبه القانون، يكون حريا بالتصريح بعدم قبوله} نشرة قرارات محكمة النقض العدد 32؛

ـ الطعن المقدم ضد أمر الرئيس الأول البات في مسالة التصريح بالاستئناف حول نوع الحكم إن كان تمهيديا أو باتا في الموضوع، المادة 401 و 522 من ق م ج

ـ الطعن المقدم ضد الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة للتصديق على محضر الصلح المحال من طرف وكيل الملك، المادة 41 من ق م ج؛

ـ الطعن المقدم من الطرف الخارج عن الدعوى العمومية أو الغير متضرر من الحكم، المادة 523 ق م ج، طبقا لمبدأ نسبية الأحكام، وهكذا ذهبت محكمة النقض في قرارها 789 في الملف الجنحي عدد 9134/2016 وتاريخ 4 مايو 2017 إلى ما يلي: { لئن كان الطاعن طرفا في الدعوى الجنائية، فانعدام استئنافه للحكم الابتدائي الذي تم تأييده، يجعل طعنه بالنقض غير مقبول}.وذهبت في قرارها عدد 767 في الملف الجنحي عدد 15089/ 2016 إلى ما يلي: { إن تنازل الطاعنة عن طلب النقض رغم كونها ليست طرفا كمطالبة بالحق المدني أمام محكمة الموضوع، يستوجب التصريح بعدم قبول طلبها لانعدام صفتها عملا بالفقرة الأولى من المادة 523 من ق م ج} نشرة قرارات محكمة النقض العدد 32. وذهبت في قرارها عدد 1120 في الملف الجنحي عدد 18711/2016 وتاريخ 22 يونيو 2017 إلى ما يلي: { بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من ق م ج، فإنه لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه. ولما كان الملف خاليا مما يفيد طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيهمن طرفها بالنقض، فإن طعنها يكون غير مقبول} نفس المرجع؛

ـ الطعن المقدم ضد الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بغرامة لا تتجاوز عشرون ألف درهم، دون الإدلاء بما يفيد أداءها، المادة 523 من ق م ج، السؤال المطروح هل تعتبر الكفالة المودعة مقابل السراح والمتجاوزة لعشرون ألف درهم بمثابة أداء مسبق للغرامة، وبالتالي القول بقبول الطعن؛

ـ الطعن المقدم بشأن بطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم، المادة 524 و 227 من ق م ج؛

ـ الطعن الرامي إلى إيقاف إجراء تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبسية، حيث ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 39 في الملف الجنحي عدد 20248/2015 وتاريخ 13 يناير 2016 إلى ما يلي: { لما كان طلب النقض يروم الأمر بإيقاف إجراء تنفيذ حكم صادر بعقوبة حبسية، فإنه يكون عاريا من السند القانوني الذي يؤطره ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والذي يتيح لمحكمة النقض البت في مثل هذه الطلبات، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله}مجلة قضاء محكمة النقض العدد 81.

ـ الطعن المقدم ضد القرار البات في الإفراج المؤقت أو الوضع تحث المراقبة القضائية، المادة 524 من ق م ج؛

ـ الطعن المقدم من الطرف المدني ضد قرار بعدم المتابعة ـ بعدما تم قبول تدخل الطرف المدني، كما لم يغفل القرار البت في أية تهمةـ ، المادة 525 من ق م ج؛

ـ الطعن المقدم من شخص غير طالب النقض نفسه أو محاميه المعين من طرفه، المادة 526 من ق م ج؛

ـ الطعن المقدم من طرف المتهم المعتقل، دون احترام مقتضيات المواد 526 و 223 وما جاء بهما؛

ـ الطعن المقدم خارج الآجال، أنظر المادة 527 من ق م ج، وهكذا ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 747 في الملف الجنحي عدد 23043/ 2016 إلى ما يلي: { لما كان القرار المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعن الذي مثل في حالة اعتقال، فإن طعنه فيه بالنقض خارج أجل عشرة أيام، يجعله غير مقبول من الناحية الشكلية} نشرة قرارات محكمة النقض العدد 32؛

ـ الطعن المقدم من طرف شخص سبق رفض طلبه الرامي إلى النقض، المادة 531 من ق م ج؛

الأحكام غير القابلة للطعن بالنقض:

ـ المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع والصادرة بشأن الاختصاص م 522 ( وهي نوعان أحكام وقتية كالسراح وإجراءات احتياطية كالخبرة)

الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف درهم،إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها م 523

قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر، مع مراعاة مقتضيات المادة 227، كل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية م 524

طلب جديد لنفس الطرف لنقض نفس القرار الذي سبق رفضه المادة 531 من قانون المسطرة الجنائية.

وللموضوع تتمة عبد العالي المصباحي

 
 
 

Posts récents

Voir tout

Comments


  • facebook
  • twitter

© Abdelali El Misbahi.

bottom of page