top of page
Rechercher

تصورات حول رئاسة النيابة العامة وعلاقة رئيسها بالمحامين العامين


من إعداد: عبد العالي المصباحي باحث في الشأن القانوني تخصص نيابة عامة

من خلال قراءة مشروع قانون رقم33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة، يتضح أن المغرب لازال يسير بخطى حثيثة نحو خياراته الديمقراطية لبناء دولة الحق والقانون, بدء بالفصل التام للسلط الثلاث ومواصلة الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة, وذلك بسن قانون لرئاسة النيابة العامة الذي يعطي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض كل صلاحيات تحريك وإقامة وممارسة الدعوى العمومية والإشراف عليها، مع سحب كل الاختصاصات الفرعية والاستثنائية التي كانت بيد وزير العدل بمقتضى بعض فصول القوانين الموضوعية أو الإجرائية أو التنظيمية. وإن كان الوقت لا يسعفنا هنا لفتح قوسين للحديث إن كانت رئاسة النيابة العامة سابقا فعلا بيد وزير العدل أم لا، ولكن ما يهمنا هو أن النيابة العامة كشق من القضاء ونصفه أصبحت بين يدي رجال القضاء في كل ما يتعلق بالتسيير والإشراف على كل ما هو قضائي.

وإذا كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قد أوكلت إليه رئاسة النيابة العامة بمقتضى صفته هاته، فهل ستبقى له نفس الاختصاصات المسندة إليه سابقا، أم أن هذا المشروع سيسند إليه اختصاصات أخرى حتى يستطيع بسط رقابته على كل مكونات النيابة العامة. ليتمكن بالتالي من الدفاع عن الحق العام وحماية الحقوق العامة والفردية، خصوصا أن الوكيل العام للملك والمحامون العامون الذين يساعدونه لا يتوفرون حاليا على الصفة الضبطية بصريح نص قانوني، وهي أول خاصية يجب توافرها للتمكن من تحريك وإقامة الدعوى العمومية وإصدار التعليمات اللازمة بشأنها.

كما أنه إذا رجعنا لقانون المسطرة الجنائية لا نجد فصلا صريحا يوضح سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على المحامين العامين، كما هو عليه الشأن بالنسبة لسلطة وكيل الملك على نوابه المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية، وسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على نوابه المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون، بل نجد الفصل 10 من التنظيم القضائي للمملكة ينص على أن النيابة العامة بمحكمة النقض ممثلة بالوكيل العام للملك ويساعده المحامون العامون، وكذلك المادة 83 من مشروع التنظيم القضائي التي سارت في نفس التوجه. وهذا يؤكد أن العلاقة بينهم هي علاقة تعاون أكثر ما هي علاقة رئيس ومرؤوس تستشف كذلك حتى من التسمية حيث سمي ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض بالمحامي العام ولم يسمى بنائب الوكيل العام للملك درء لكل تبعية في إطار سلطة تسلسلية. وهذا لأن محكمة النقض هي محكمة قانون ويبقى اختصاص المحامين العامين بها السهر على مدى احترام المحاكم لتطبيق القانون من عدمه. وإن كان الفصل 16 من نفس القانون يتحدث عن سلطة الوكيل العام للملك على أعضاء النيابة العامة، إلا أنه لم يقرنها بأية تعليمات في مجال العمل اليومي، بل جاءت في سياق رئاسته للنيابة العامة بمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة لباقي مسؤولي المحاكم، حيث أضافت نفس المادة أن له الحق كذلك في مراقبة أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المهام الحسابية، مع إمكانية توجيه تعليمات وملاحظات للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.

والدافع الأساسي هنا، هو أن علاقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مع المحامين العامين تنحصر في إطار الملتمسات التي يقدمها المحامي العام بالجلسة في شأن كل طعن، وفي هذا لا يمكن أن تكون هذه الملتمسات موضوع تعليمات لأربعة أسباب وهي كالتالي :

- أولها أن المحامي العام هو الذي يدرس الملف ويقدر مدى مشروعية الطعن من عدمه وما يتبع ذلك من قبوله شكلا أو التراجع عن الملتمس لوجود تنازل أو نحوه، وهذه هي صورة القاعدة الفقهية التي تقول إذا كان القلم عبدا فاللسان حر.

- ثانيها أن المحامي العام يحضر الجلسات بما في ذلك المداولة فيكون في مقام قاضي الحكم الذي لا يجب التأثير على رأيه أو المس باستقلاله أثناء البت في القضايا، وهذا هو روح الفصل 109 من الدستور " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء, ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي تعليمات ولا يخضع لأي ضغط...".

- ثالثها أن صفة القاضي التي يحملها المحامي العام كعضو من أعضاء النيابة العامة، هي التي دفعت المشرع لجعل رئيس النيابة العامة رجلا من رجال القضاء حتى لا يتبع أعضاء النيابة العامة لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية، وحتى لا يكون هناك تضارب ما بين الفصلين 107 من الدستور الذي ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفصل 110 من الدستور كذلك الذي يلزم أعضاء النيابة العامة بالالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. وهذا ما ذهب إليه المجلس الدستوري في قراره 16-992 في شرح المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة.

- رابعها أن المادة 3 من مشروع قانون رئاسة النيابة العامة نصت على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يحل بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات، وفصلت فيما بعد هذه الاختصاصات في الإشراف على عمل النيابة العامة فيما يخص سير الدعوى العمومية، وكلنا نعلم أن محكمة النقض هي محكمة قانون وبالتالي لا تمارس الدعوى العمومية، حتى نقول بسلطة الوكيل العام للملك على المحامين العامين في إطار الإشراف. اللهم بعض الاستثناءات التي جاء بها القانون في مجال تحريك بعض المتابعات من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في مواجهة بعض الأشخاص، كما هو الشأن بالنسبة لمساطر الإمتياز فهنا رأى أنه لا مانع في تلقي التعليمات من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من طرف المحامين العامين لما في ذلك من ضرورة للتقيد بالتعليمات الرامية إلى تحريك المتابعات وإجراء الابحاث وتوجيه الطلبات والملتمسات امتثالا لتعليماته القانونية، أو المكتوبة متى كان هناك اختلاف في التوجه والآراء.

إلا أننا نلاحظ أن هناك تراجعا عن هذه المقتضيات في مشروع التنظيم القضائي للمملكة رقم 38.15، والذي نص في مادته 17 على أن قضاة النيابة العامة لا يحضرون المداولات، ويمارسون مهام النيابة العامة تحث سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، والنص هنا على عموميته يدخل بالتبعية المحامين العامين في هذا المقتضى. وهذا ما أكدته المادة 95 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي نصت على أن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة قضاة وموظفي النيابة العامة لديها ومراقبتهم. والمادة 100 من نفس القانون التي نصت على أن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم، ومراقبتهم، والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة التي وضعت قضاة النيابة العامة تحث سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

ومن هنا نفهم أن هذه السلطة استمدها الوكيل العام للملك من رئاسته للنيابة العامة لا من كونه وكيلا عاما للملك بمحكمة النقض. وهذا غير صحيح لأن قبعة الوكيل العام للملك هي التي خولت له شغل منصب رئيس النيابة العامة. لأن رئاسة النيابة العامة وما يتبعها من توجيه تعليمات لحسن سير هذا المرفق والحفاظ على تسلسله الهرمي، يستوجب بالضرورة بسط سلطة رئيس النيابة العامة على كل العاملين معه في هذه المؤسسة.

هذا المستجد سيحيلنا لا محالة على إعادة النظر في الفصول القانونية التي تقول بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف هو رئيس النيابة العامة بدائرة نفوذه، كما جاء بالفصل 49" من قانون المسطرة الجنائية والمادة 105 من مشروع التنظيم القضائي"، مما قد يخلق الآن لبسا في التسمية، كما لو أن رئاسة النيابة العامة هي جهوية أو لامركزية، ما قد يفتح باب الاجتهادات المتضاربة بين الرؤساء الجهويين للنيابات العامة، أو يدفعنا إلى ضرورة اللجوء لتسمية الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرئيس الأول للنيابة العامة لوجود رؤساء جهويين هم الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف، هذا إذا ما أبقينا على هذه الفصول بدون تعديل.

كما لم يتطرق مشروع قانون النيابة العامة للعلاقة ما بين الوكيل العام للملك والمحامي العام الأول، خصوصا أن هذا الأخير هو منصب مستقل بذاته بدليل نص المادة 5 من النظام الأساسي للقضاة رقم 106.13، التي اعتبرته ضمن مهام المسؤوليات القضائية ولم تصنفه ضمن المناصب القضائية المنصوص عليها في المادة 4 من نفس القانون، وإن كان الوكيل العام للملك هو من يقترح على المجلس الأعلى للسلطة القضائية اسم من سيتولى هذا المنصب، حسب مدلول المادة 23 من نفس القانون. وإن كنا نسجل تناقضا ما بين المادة 5 و 109 من النظام الأساسي للقضاة، حيث اعتبرت المادة 5 منصب المحامي العام الأول من ضمن مهام المسؤوليات القضائية، في حين نصت المادة 109 على أن المحامي العام الأول لدى محكمة النقض يعين محاميا عاما لدى محكمة النقض في إطار إعادة تسمية القضاة تطبيقا للمادة 4 من نفس القانون، هذه الأخيرة التي حددت المناصب القضائية وليس المسؤوليات القضائية.

وإثارة مسألة النيابة عن رئيس النيابة العامة ضروري لمعرفة وضعية المحامي العام الأول إن كان هو من سيخلف الوكيل العام للملك في رئاسة النيابة العامة حالة تغيب هذا الأخير، أم سيكون هناك نائب دائم للوكيل العام للملك برئاسة النيابة العامة. علما أن المادة 4 من المشروع أعطت لرئيس النيابة العامة حق الاقتراح أو إبداء الرأي في تعيين قضاة النيابة العامة لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها.

مقترحات حول مشروع قانون النيابة العامة

- الإشارة إلى أن هذا القانون هو بمثابة تتمة للتنظيم القضائي للمملكة وخصوصا المادة 16 التي تحدد اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض[1]؛ الفصل 16 من التنظيم القضائي للمملكة : للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة على أعضاء النيابة العامة بالمحكمة وعلى مصالح كتابتها. يراقب أعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية. يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى وكلاء الملك .

- التأكيد على أن رئاسة النيابة العامة هي جزء من اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التي تولاها بمقتضى صفته هاته؛

- سرد هيكلة النيابة العامة بدء بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ونزولا إلى غاية نائب وكيل الملك، مع تحديد المصالح والأقسام والمكاتب التي ستتكون منها رئاسة النيابة العامة، لتحديد الاختصاصات والمهام؛

- سرد لكل مهام النيابة العامة واختصاصاتها لتحديد مجال وكيفية تدخل الوكيل العام للملك[2]؛ المادة 36: تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون.......

ـ تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية وبالخصوص المادة 3 ومواد الباب الثالث النيابة العامة : 36- 37- 38- 51[3], بإضافة عبارة أن الوكيل العام للملك هو رئيس النيابة العامة؛

- تعديل الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 105 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي تعطي صفة رئيس النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف؛

- إخضاع الوكيل العام للملك لدى المحاكم المالية ونوابه لسلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, مادام ستنقل لهذا الأخير الاختصاصات[4] التي كانت لوزير العدل في هذا الباب؛ الفصل 111 من قانون المحاكم المالية: ,,,,,,, وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظھر أنھا قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أ و بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليھا المعني بالأمر . ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذھا

- التنصيص الواضح بإعطاء الصفة الضبطية للمحامين العامين للتمكن من ممارسة مهامهم في تحريك وممارسة ومراقبة الدعوى العمومية؛ - إحداث أقسام متخصصة من شأنها تطوير عمل النيابة العامة وانخراطها في مكافحة الإجرام بنوعيه " الجريمة والانحراف ", مثلا قسم متخصص في دراسة وتتبع مظاهر الانحراف والتصرفات التي لازالت لم يتم تجريمها بعد " التدخين الإلكتروني – التخدير الإلكتروني – مخدر أملاح الحمام – الطائرات بدون طيار – الدمى الجنسية ..."

- إحداث أقسام تضطلع بأدوار النيابة العامة الجديدة, مثلا قسم الأمن القومي الذي سيهتم بحالات التسليم المراقب – نظام الاختراق - التقاط المكالمات - حماية الشهود والمبلغين ثم رفع تقارير مفصلة للمجلس الأعلى للأمن؛

- وضع تقسيم قضائي لرئاسة للنيابة العامة يتماشى مثلا مع الجهوية المتقدمة, يعين فيها محامي عام عن كل جهة ليكون كحلقة وصل ما بين المسؤولين القضائيين لذات الجهة ورئيس النيابة العامة, وذلك لتخفيف الضغط على هذا الأخير, وحصر الاتصال به مع المحامين العامين رؤساء الجهات؛

- تكليف المحامي العام المشرف على الجهة القضائية بتدبير الشأن اليومي مع مسؤولي الجهة، مع ربط الاتصال برئيس النيابة العامة في الأمور المستعصية أو التي تمس الأمن العام أو يتحرك لها الرأي العام؛

- التحديد بنص قانوني مهام المحامي العام الأول ما إن كان هو من سينوب عن الوكيل العام للملك في رئاسة النيابة العامة حالة تغيب هذا الأخير, خصوصا أن بعض الفصول تطرقت لهذا الأمر فيما يخص محكمة النقض فقط, مثلا المادة 83 من مشروع التنظيم القضائي؛

- التنصيص الواضح بأن كل أجهزة الضابطة القضائية والموظفين الحاملين للصفة الضبطية بكل الإدارات هم تحث السلطة المباشرة

للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وباقي أعضاء النيابة العامة؛

- تأسيس نادي الوكلاء أو ممثلي النيابة العامة الذي سيكون بمثابة مجلس يجتمع بصفة دورية يترأسه الوكيل العام للملك, مهمته توحيد الاجتهاد وإرساء قواعد ملاءمة المتابعة واقتراح الحلول لكل مستجد؛

- اعتبار الدعوى العمومية ملكا للنيابة العامة لا تتأثر بتنازل أو صلح محركيها إلا بموافقة هذه الأخيرة, التي لها صلاحية تقدير مدى حجم الأضرار التي خلفها الفعل الجرمي في حق المجتمع؛

- إعادة صياغة عدد من المواد الواردة بمشروع رئاسة النيابة العامة والتي بها بعض المغالطات, منها مثلا المادة الثالثة التي نصت على أن الوكيل العام للملك يحل محل وزير العدل, والصحيح هو أن يقال تنقل اختصاصات وزير العدل للوكيل العام للملك, لأن كلمة الحلول لها مدلول آخر. ثم حذف عبارة أن وزير العدل كانت له السلطة والإشراف على قضاة النيابة العامة وله حق إصدار التعليمات لهم, وهذا غير صحيح لأن وزير العدل كانت اختصاصاته في علاقته مع قضاة النيابة العامة تنحصر فقط في إطار المادتين 38 و51 من قانون المسطرة الجنائية, وهي طلب تحريك دعوى عمومية في قضية معينة وتبليغ السياسة الجنائية, المرجو الرجوع في هذا الباب إلى مقالي تحث عنوان " استقلال النيابة العامة ضرورة ديمقراطية".

- إحداث قسم برئاسة النيابة العامة خاص بالعلاقة مع الصحافة والإعلام, يهتم بنشر البيانات والبلاغات وتنوير الرأي العام فيما يخص بعض القضايا, وذلك في إطار الحق في المعلومة المنصوص عليه دستوريا, مع مراعاة سرية الأبحاث وقرينة البراءة؛

- إحداث قسم يهتم بإعداد السياسة الجنائية و استراتيجيه النيابة العامة في مكافحة الإجرام مع ما يستتبع ذلك من جمع للإحصائيات وتقارير مساعدي القضاء حول الموضوع وعقد اجتماعات مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك, لتهييء تقرير سنوي يرفع للجهات المختصة بمقتضى القانون. والسلام عليكم ورحمة الله

عبد العالي المصباحي


3 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

دور محكمة النقض

تتربع محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك بالمجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى الظهير ا

مقترح مشروع النظام الأساسي للنيابة العامة

​ الفصل الأول : يتألف السلك القضائي للمملكة من قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل من محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية والماليةوالعسكرية, ويشمل أيضا القضاة الممارسين بوزارةالعدل والقضاة

bottom of page