top of page
Rechercher

قانون الجنسية المغربية ودور النيابة العامة ما بين الاكتساب التجنيس والتجريد

قبل التطرق لصلب الموضوع والذي هو دور النيابة العامة في قانون الجنسية, لابد من إثارة بعض الجوانب اللصيقة بهذه القضية والتي قد تلطف من جو هذه الافتتاحية وتسلط الضوء على جوانب بالأهمية بما كان, لتكون طريقا مستقبليا لحملة مشعل القانون ولدارسيه والمنكبين على تحليل معانيه,

إن كل كيان أو دولة أو حكومة مالها أن تقوم بذاتها ومالها أن تواجه أمورها السياسية والاقتصادية و الاجتماعية ومالها أن تمثل نفسها و تقبض بزمام حكمها إلا بوجود ترسانة قانونية أي مجموعة من القوانين المختلفة التي تنظم لها العلاقات بين الأفراد والجماعات و المؤسسات والإدارات العمومية, وبين الأفراد فيما بينهم حتى يعلم كل واحد من رعاياها ماله من حقوق وما عليه من واجبات و ما قد يتعرض له من عقوبات جراء إخلاله بهذه القوانين المعمول بها, ولتثبيت هذه القوانين والسهر على حسن تطبيقها لابد لرجال القانون أن يعملوا جاهدين على مراقبة هذه الأمور ولابد من مؤسسات قانونية معدة لهذا الغرض, أن تسهر على تطبيق مضامين هذه التشريعات بطرق قانونية وسلسة, يكون الهدف منها بث روح العدل وإحقاق الحق, ومن ضمن هذه المؤسسات الساهرة على تطبيق القانون وحماية حقوق المجتمع نجد على قبة الهرم مؤسسة النيابة العامة والتي يصطلح عليها بالفرنسية« le ministère public » فان كان الممثل القانوني للقاصر أو المعتوه أو المحجور عليه هو الولي وان كان النائب عن الشركة قضائيا هو ممثلها القانوني, وان كان الوكيل هو الممثل القانوني للموكل, فان النيابة العامة هي الممثل القانوني للدولة والمجتمع في اطار بحثها عن المخالفين للقوانين, التي استقرت الدولة على تطبيقها بعد المصادقة عليها أمام البرلمان أو مجلس الشعب, وهي الممثل القانوني للمجتمع حيث يقف قضاتها أمام المحكمة ويلتمسون تطبيق القانون وإنزال العقاب في مواجهة كل من ارتكب جريمة معينة في حق مواطن أو أجنبي, فمثلا في جريمة القتل تكتفي عائلة المقتول أو الضحية بالمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها جراء فقدانهم لقريبهم, والذي قد يكون الأب أو الابن أو الأخ والى غير ذلك من أفراد الأسرة, أما النيابة العامة فهي التي تنتصب للمطالبة بتطبيق القانون و إنزال العقوبة الزجرية في حق الفاعل, بعدما تكون قد بسطت أوجه دفاعها في مرافعة تثبت من خلالها مدى تورطه في ذلك الجرم, وما أحدثه هذا الأخير من اضطراب اجتماعي وما سيناله من عقاب, وذلك بغية استتباب الأمن في المجتمع وتحقيق الردع بنوعيه الخاص والعام, لهذا كنا نسمع من آبائنا أن ممثل العامة كان يصطلح عليه بكلمة الغراق أو المغرق لان الناس كانوا لا يرون فيه إلا ذلك الرجل الذي يقف ليلتمس من القاضي تطبيق اقصى العقوبة في حق المتهم, وإن كان للمصطلح خلفيات وأبعاد أخرى لامجال للحديث عنها بهذا الصدد.

وإذا كان الفقه القانوني قد اختلف في تاريخ نشأة النيابة العامة, بين من يرجعها إلى العهد الروماني في إطار نظام الرقباء أو ضباط البوليس الإمبراطوري, وبين من يرجعها إلى العهد الفرعوني في إطار ما كان يسمى بلسان الملك ,وبين من ربط نشأتها بظهور الدولة الإسلامية في إطار نظام الحسبة .فإن النشأة الحقيقية للنيابة العامة بمفهومها الحديث يرجع إلى القرن الرابع عشر وبالضبط بتاريخ 23 مارس 1303 حيث تم النص على كلمة النيابة العامة في أول مرة في أمر {فليب لوبل } بفرنسا, فكانت بالتالي هذه الدولة هي مهد مؤسسة النيابة العامة وحقل نموها .

وبما أن المغرب عرف سابقا فترة حماية من طرف النظام الفرنسي, فقد أخد عنه كل القوانين المنظمة لهذا الجهاز, ماعدا تلك التي تتعارض والدين الإسلامي ,واستطاع بذلك أن يصبح له تنظيم متطور ومحكم لمؤسسة النيابة العامة في قالبها المعاصر .

وبقراءة سريعة لقانون المسطرة الجنائية, نجد المشرع المغربي جعل من النيابة العامة, الساهرة على تطبيق القانون في مفهومه الواسع والحامية لحقوق الأفراد والجماعات والمحتكرة بامتياز لتحريك الدعوى العمومية, حيث تنص المادة 36 من ق.م.ج {تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون...}, ولا تحركها إلا في مجال ضيق حيث أسند المشرع الاختصاص لبعض الهيئات في تحريكها, ولكن دائما تحث مراقبتها, كما نصت على ذلك المادة 3 من ق م ج {يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة, كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا...},ونستشف هذا من خلال الكلمات الواردة بفصول قانون المسطرة الجنائية التي تلزم ضباط الشرطة القضائية بالإخبار الفوري لها بما يصل إلى علمهم من جرائم ,وباستئذانها المسبق للانتقال والتفتيش والحجز وإلقاء القبض والوضع تحث الحراسة النظرية ,وإرجاع المحجوز ,فنجد الفصول 23 /28/42/57/78 من ق.م.ج تنص على أنه يجب على ضباط الشرطة القضائية والولي أو العامل وكل سلطة منتصبة أو موظف بلغت إلى علمهم جريمة, أن يخبروا بها حالا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ,وكلمة الوجوب هنا هي تحث طائلة بطلان الإجراء أو تعريض صاحبه لعقوبة تأديبية أو زجرية بسبب إخلاله بعدم الإشعار. وقد بسط المشرع اختصاصاتها بإعطائها الحق في التقاط المكالمات و تفتيش المنازل خارج أوقات القانون في حالات محددة ,وبالتسليم المراقب وذلك بتتبع المجرمين داخل أراضيها إلى حين وصولهم للبلد المكلف بإلقاء القبض عليهم .وإذا كان دور النيابة العامة كما يعلمه الجميع ينحصر في البحث عن المجرم وإلقاء القبض عليه والمطالبة بإدانته والسهر على تطبيق العقوبة في حقه ,فإن هذا لم يمنع المشرع المغربي من أن يجعل لها دورا وقائيا يتجلى في مراقبة وتتبع تصرفات وأفعال الأفراد والجماعات حتى لا تزيغ عن جادة القانون وتصبح بالتالي أعمالا مجرمة تضر بالمواطنين ,ومثال ذلك حضور النيابة العامة بشكل أساسي ورئيسي في قوانين الأسرة حماية للأفراد المستضعفة فيها كالطفل والمرأة ,وحضورها في القوانين المنظمة للمهن الحرة كالتوثيق والمحاماة والطب والصيدلة والخبراء والعدول والمفوضين القضائيين والتراجمة ,وذلك حماية منها للأفراد المتعاقدة في ذممها المالية وحقوقها العينية ,وضمان شروط الولوج والمزاولة لهذه المهن لتقنينها وسد أبوابها عن عديمي الصفة, كما فرضت مراقبتها في المجال المعيشي لتحمي المستهلك ,إذ أصبحت تراقب مدى جودة المواد الغذائية وتزجر كل غش يرتكب في هذا الاطار ,وتحمي كذلك المنتوج الداخلي عن طريق مراقبة جمركية للحدود ,فتحال عليها كل المخالفات لطريقة الاستيراد أو التصدير و عدم التصريح أو مخالفة نظام الاستيراد المؤقت لتطبق بشأنها العقوبات المسطرة في هذا الباب .وفي المجال المالي لها مراقبة شاملة للأنظمة البنكية وتحويل العملة أو نقلها ونظام البورصة,

ومجالات تدخل النيابة العامة تبقى كثيرة ومتعددة بتعدد الميادين والتخصصات ,فما دام أنها الساهرة على تطبيق القانون ,فتدخلها يبقى مباحا ومشروعا كلما انصب على حماية المصالح العامة والخاصة للوطن والمواطنين وكلما كان ينصب على الحد من الظاهرة الإجرامية والبحث عن المجرمين وتقديمهم للعدالة

وفي اطار حديثنا عن النيابة العامة فإننا نجدها مؤسسة معقدة التركيب فهي جزء لا يتجزأ من القضاء, حيث يصطلح عليه بالقضاء الواقف, على اعتبار أن قضاة الحكم هم القضاء الجالس, ويصطلح عليها بسلطة الاتهام, فنجد ممثليها قضاة تخرجوا من المعهد الوطني للدراسات القضائية تابعين للجهاز القضائي, إلا أن رئيسهم الأعلى يبقى هو وزير العدل, وهو جزء من السلطة التنفيذية وله منصب سياسي من شأنه التأثير على استقلال القضاء, من خلال تمرير أهدافه الحزبية عبر مشروع السياسة الجنائية, وقد عرف المغرب مؤخرا تعديلا دستوريا يدعم استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط ويكرس إلى حد ما التقليص من تبعية النيابة العامة لوزير العدل. ففي النظام الفرانكفوني مثلا نجد ممثل النيابة العامة يأخذ في المحكمة مقعدا في المنصة على يمين القضاة ويظهر ضمن تشكيلتها, أما في النظام الأنجلوسكسوني فإن مكان ممثل النيابة العامة يكون في الصف الأول للحاضرين قرب ممثل أو محامي المتهم, مما يجعل منه متقاض عادي يتقدم باتهام معين وعليه إثباته في مواجهة خصمه, وهو المتهم أو الجاني, وهذا من خاصيات النظام الاتهامي.

وإذا رجعنا للنظام القضائي المغربي فان النيابة العامة لها دور أساسي وفعال في محاربة الجريمة وزجر مرتكبيها والتدخل في جميع الدعاوى والقضايا, إما بصفة إجبارية نص عليها القانون والزمها بالتمثيل والتنصب طرفا رئيسيا فيها, وإما بصفة اختيارية حيث تتدخل في كل قضية ترى أنه من اللازم الإدلاء بمستنتجاتها فيها.

وإن كنت أخالف أراء بعض الأساتذة الباحثين الذين يرون في النيابة العامة تلك المؤسسة السلبية المستهلكة غير المنتجة, حيث يرون فيها جهازا يدرس محاضر الضابطة القضائية التي تحال عليه ويجد لها تكييفا قانونيا ويحيلها على القضاء, أي أن النيابة العامة جهاز يتدخل للردع والزجر وتطبيق العقاب ولا يتدخل لمكافحة الجريمة, لكن من وجهة نظري المتواضعة فأنا أخالفهم الرأي, لأن النيابة العامة لها أدوار متعددة منها ما هو وقائي و ما هو علاجي و ما هو رقابي

v فدورها الوقائي

يتمثل في محاربة وقوع الجريمة, من خلال المراقبة والحيلولة دون ارتكابها والتدخل لتفادي وقوع الأحداث التي تزعزع كيان المجتمع وتقض أمنه وسكينته, وكمثال على ذلك مراقبة مكاتب الموثقين وحساباتهم من طرف ممثلي النيابة طبقا لظهير1925 الخاص بالتوثيق وهذا حتى لايسقط الموثق في جريمة خيانة الأمانة إذا هو استغل أموال الزبناء في مصالحه الخاصة, وكذا التدخل في قضايا الحالة المدنية وقضايا الأسرة لحماية نواة المجتمع والحفاظ على هوية ونسب الأسر وعدم خلط الأنساب, وحضورها في عدد من اللجان الخاصة بمنح الرخص, وتدخلها لإعطاء الإذن لاستخراج الموتى أو نقل الجثث حتى لا تنتهك حرماتها أو يتم التمثيل بها أو ينتشر وباء بسبب إخراجها, وكذا تدخلها لمراقبة جودة المواد الغذائية حيث يتم إجراء التحليلات المختبرية على البضائع للتأكد من سلامتها, وذلك بطلب منها طبقا للظهير المنظم للغش في البضائع الصادر سنة 1984.

v دورها العلاجي:

يظهر هذا الدور حينما تبدأ في زجر الجريمة وتطبيق العقاب على الفاعلين الصادر في حقهم أحكام بالإدانة, وهذا هو صلب اختصاصها, من إعطاءها أوامر للضابطة القضائية بإلقاء القبض والوضع تحت تدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي والمطالبة بالإدانة طبقا لظروف القضية وذلك لتحقيق الردع وزجر الجريمة, والسهر على تنفيد العقوبات وتفتيش السجون و المراكز الإصلاحية والتنسيق مع قاضي تنفيد العقوبة ودراسة شكايات السجناء للعمل على حل مشاكلهم وإعطاء الإذن بخروجهم للتطبيب أو الإذن لهم بإبرام العقود وتسيير أموالهم من داخل السجن, وتهييئ ملفات العفو ورد الاعتبار والإفراج الشرطي وإدماج العقوبات.

:v دورها الرقابي

يتمثل في مراقبة تصرفات المحكوم عليه بعد عودته لحضن المجتمع مرة أخرى ومدى تلاؤمه واندماجه وما قد يظهر عليه من تصرفات, وكمثال على هذا, من تضبط لديه أموال لا تتناسب مع حالته المادية ولم يستطع أن يثبت حصوله عليها من مصدر مشروع, وكان قد سبق الحكم عليه منذ مدة تقل عن عشرة أعوام من أجل جناية أو جنحة ضد الأموال, فتقوم بمتابعته طبقا للفصل 529 من ق ج, وكذا تدخلها في مراجعة الأحكام بإعطاء وجهة نظرها وإعادة النظر لفائدة القانون, ونظرا لان مؤسسة النيابة العامة لها من الأهمية مالها فإننا نجدها ممثلة في المحاكم العادية والعسكرية والإدارية والتجارية, كما نجد ممثليها من وكلاء الملك والوكلاء العامون يتربعون على راس سلم الضابطة القضائية حيث أن لهم صفة الضباط السامون للشرطة القضائية .كما تبقى طرفا أصليا في جميع القضايا الجنحية والجنائية ويعتبر حضورها في الجلسة ضروريا تحت طائلة البطلان, ولها أن تكون طرفا منظما في جميع القضايا التي ترى فيها ضرورة حضورها, ويعتبرها المشرع خصما شريفا في الدعوى, ولا رقابة على أعمالها إلا فيما يخص مدى مطابقتها للقانون من عدمه, إذ تبقى ملتزمة بملتمساتها الكتابية وتخضع في تعليمات رؤسائها الكتابية إلى السلطة التسلسلية, ولكن يبقى لممثل النيابة العامة الحق في بسط دفوعه وإثارة ما يبدو له ضروريا في الدعوى أثناء الجلسة تطبيقا للمبدأ القائل: إذا كان القلم عبدا فاللسان حر .

نعود بعد هذه الإطلالة البسيطة على مؤسسة النيابة العامة إلى صلب الموضوع وهو قانون الجنسية المغربية ودور النيابة العامة, بعدما حطت الحرب العالمية أوزارها وبعدما بدأ المد الاستعماري في التراجع واسترجعت الدول استقلالها ظهر مفهوم جديد للدولة, حيث أصبحت لها حدود معلومة وحواجز جمركية تراقب دخول وخروج الأفراد من مواطنين وأجانب, وترسخ هذا المفهوم الجديد حيث اندثرت الامبراطوريات وظهرت دول عديدة في كل قارة وأصبحت مستقلة بذاتها تنهج نظاما رأسماليا أو اشتراكيا حسب توجهها الاقتصادي, الشيء الذي خلق فكرة تحديد الهوية انطلاقا من حدود الدولة, فتولد قانون الجنسية ليكون بمثابة الخط الأحمر الفاصل بين رعايا الدولة مصدرة القانون وبين الأجنبي الذي يسعى للانتساب إلى هذه الأخيرة والاستقرار بها والاستفادة من المزايا التي يحضا بها مواطنوها, وذلك عن طريق تقديم طلب مستوف لشروط وشكليات محددة مسبقا بمقتضى قانون الجنسية الخاص بكل دولة, ترجع خاصيات بنوده لعادات وتقاليد كل دولة, ومدى رغبتها في تجنيس الأجانب من عدمه.

وبالرجوع إلى تواريخ صدور قوانين الجنسية الخاصة ببعض الدول يتضح أنها متقاربة مع تاريخ حصولها على الاستقلال فمثلا :

-المغرب أصدر قانون الجنسية بتاريخ السادس من شتنبر سنة 1958 وتم تعديله بتاريخ 23 -03 -2007.

-الجزائر عدلت قانون جنسيتها الصادر بتاريخ 21-01 -1962 بالقانون رقم 86 -70.

-تونس أصدرت قانونها بتاريخ 02 -08 -1956 وعدلته بتاريخ 1990.

-مصر أصدرته بتاريخ 21 -05 -1975.

أما الدول الأوربية فقد كانت السباقة حيث اصدرت فرنسا قانونها بتاريخ 1803 وتم تعديله سنة 1993.

إسبانيا أصدرت قانونها بتاريخ 1889 وذكر بدستورها سنة 1978 وقد عرف عدة تعديلات أولها بتاريخ 23 -12- 1993 تم بتاريخ 02 -11- 1995.

وهذه التعديلات الأخيرة كانت لامحالة نتيجة ما عرفته الدول الأوروبية من هجرة العمال, خصوصا الأفارقة وما تولد عنه من استقرار لهذه الطبقة الشغيلة من الأجانب بهذه الدول المستضيفة,

لهذا نجد قانون الجنسية المغربية نفسه يعتبر الفرد مغربيا إما لازدياده من أصل مغربي وإما لازدياده بأرضه المغربية كما أن اكتساب الجنسية المغربية يتم إما لظرف شخصي لصيق بالفرد ويتمتع به دون غيره وهو كونه مزداد من أب أو أم مغربية بعد التعديل بطبيعة الحال, وإما لظرف عيني يتعلق بظروف ومكان ولادته وهو كونه ازداد بالمغرب مع بعض الشروط الإضافية التي سنتطرق إليها فيما بعد, وإما لظرف شخصي أو عيني كالانتماء لجماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام.

إن اكتساب الشخص للجنسية يرتب له بالتالي آثارا فردية وأخرى جماعية,

لقد صدر قانون الجنسية المغربية بتاريخ 06- 09 -1958 وتم تعديله بمقتضى قانون 06 -62 بتاريخ -23 03- 2007 وقد شمل هذا التعديل الفصول :

3- 4- 6-7 -8 -9- 10- 11- 12- 18- 19- 20- 22-27- 30 -36- 38 39- 40-41- و42 وكان من الدوافع الكامنة وراء تعديل هذا القانون دخول قانون مدونة الأسرة حيز التطبيق وقانون الحالة المدنية, و المطالبة الملحة لبعض الأجانب القاطنين والمستقرين بالمغرب للحصول على الجنسية المغربية.

ومن ضمن التعديلات التي جاء بها ظهير 23 -03- 2007:

-اعتبار الابن المزداد من أم مغربية أنه مغربي حيث كان الأمر سابقا ينحصر في أب مغربي فقط فغيرت بذلك رابطة النسب برابطة البنوة.

-اعتبار الابن مجهول الأبوين المزداد بالمغرب مغربيا مالم يظهر أبويه قبل بلوغه سن الرشد.

-اعتبار الابن المزداد بالمغرب من أبوين أجنبيين ازدادا هما أيضا بالمغرب انه مغربي شريطة إقامته بالمغرب بصفة اعتيادية وتعبيره عن رغبته في اكتساب الجنسية المغربية قبل سنتين من بلوغه سن الرشد مالم يعارض في ذلك وزير العدل.

-اعتبار الابن المولود بالمغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وان أباه ولد أيضا بالمغرب وهذا الأخير ينتمي لبلد أكثرية سكانهم لغتهم العربية ودينهم الإسلام.

-اعتبار المكفول من شخص مغربي و المزداد بالخارج من أبوين مجهولين مغربيا اذا قدم كافله تصريحا بعد خمس سنوات من كفالته أو تقدم هو شخصيا قبل بلوغه سن الرشد بسنتين بنفس التصريح.

-اعتبار المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي ومستقرين بالمغرب مغربية اذا قدمت تصريحا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتها بالمغرب.

كما تطرق لنقط أخرى مثل التجريد والفقدان والاختصاص والآجال والسحب وغير ذلك مما سيتم التطرق إليه ولإعطاء صورة مفصلة ومبسطة لقانون الجنسية المغربية سنقسمها إلى سبع حالات كالتالي: الجنسية المغربية إما موجودة مكتسبة مجنسة مسحوبة مفقودة مجردة أو مسترجعة.

فالجنسية أصل اكتساب فتجنسي فإن كانت قبل فاسترجعي.

وإلا فقدان تجريد سنين أخري فإن زورت الوثائق تسحبي.

تكون الجنسية موجودة الفصل 6 و7 :

-بالنسبة للشخص الذي له جنسية مغربية أصلية كما هو الشأن بالنسبة للولد المزداد من أب مغربي أو أم مغربية وهذا خلافا للفصل السادس قبل تعديله الذي كان ينحصر على الأب فقط إما بعد التعديل فقد أصبح يكفي أن يكون احد الأبوين مغربي ليكون الابن مغربيا حيث عوضت رابطة النسب برابطة البنوة كما سلف الذكر.

-أن يكون مجهول الأبوين ومزداد بالمغرب وعبارة المغرب تعني بطبيعة الحال التراب المغربي والمياه الإقليمية المحددة في 12 مايل والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية وتكون السفينة مغربية إذا كانت تحمل علم المغرب, وتكون الطائرة مغربية من خلال الشعار المكتوب عليها.

ويكفي هذا لمن توفرت فيه هذه الشروط أن يتقدم بطلب لوكيل الملك الذي يوجد بدائرة سكناه ليحصل على شهادة تؤكد بأنه مغربي بعد إدلاءه ببعض الوثائق:

§ طلب خطي.

§ ما يثبت هوية الشخص إذا كان بالغا سن الرشد القانوني) بطاقة التعريف أو جواز السفر أو نسخة من رسم الولادة(.

§ ما يفيد علاقته بأمه أو أبيه نسخة كاملة من رسم الولادة.

§ ما يفيد أن أمه أو أباه مغربيا نسخة كاملة من رسم ولادتهما.

لهذا أقول أن الجنسية في هذه الحالة تكون موجودة أصلا ويتعين على الشخص فقط طلب شهادة الجنسية كلما احتاج إليها والحصول على هذه الوثيقة يخول له الحق في التسجيل في سجلات الحالة المدنية المغربية.

تكون الجنسية مكتسبة الفصل 9 و 10 :

-بالنسبة للأشخاص الأجانب المزدادين بالمغرب والمقيمين فيه والمولودين من أبوين أجنبيين ولدا هما أيضا بالمغرب بعد تصريحهم داخل السنتين السابقتين لبلوغهم سن الرشد عن رغبتهم في اكتساب الجنسية المغربية .

-وكذا الشخص الأجنبي المولود بالمغرب والمقيم فيه إقامة اعتيادية و له أب أبوه ولد بالمغرب كذلك, وكان هذا الأب ينتمي لدولة أكثرية سكانها يتكلمون العربية أو يدينون بدين الإسلام بعد تصريحه المعبر عن رغبته في اكتساب الجنسية المغربية .

-الشخص المكفول من طرف مغربي و المزداد بالخارج من أبوين مجهولين بعد تصريح من كافله بفوات خمس سنوات من التكفل أو بتصريح من المكفول خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد.

-المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات من إقامتها بالمغرب بكيفية اعتيادية وذلك بتصريح تطلب فيه اكتساب الجنسية وحالة الجنسية المكتسبة هذه تتوقف على عدم معارضة وزير العدل على التصريح بالنسبة للحالات الأولى ويعتبر سكوته بعد انقضاء سنة على التصريح بالنسبة للحالة الأخيرة وهي اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج بمغربي بمثابة الرفض.

تكون الجنسية متجنسة الفصل 11 :

- بالنسبة لكل اجنبي تقدم بطلبها اذا توفر على الشروط المحددة في الفصل 11 مع مراعاة الاستثناء وتتمثل في:

-الإقامة الاعتيادية بالمغرب خلال خمس سنوات والاستمرار فيها الى حين البت في الطلب.

-بلوغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة ميلادية حسب الفصل 4.

-السلامة الجسمية والعقلية.

-السيرة الحسنة ويدخل فيها انعدام السوابق القضائية كالجناية و الجنحة المشينة والعمل الارهابي ومخالفة قوانين الاقامة المشورعة وفقدان الاهلية التجارية وهي حسب الفصل 711 من مدونة التجارة التي يترتب عنها المنع الادارة او التدبير او التسيير او المراقبة بصفة مباشرة او غير مباشرة وهي ما يصطلح عليها باللغة الفرنسية ب

« la déchéance commerciale ».

. 5الاطلاع باللغة العربية.

. 6 التوفر على وسائل العيش

ويرد استثناء على هذه الشروط فيمكن تجاوزها بالنسبة للشخص أدى خدمة للمغرب او جلب له فائدة فتمنح له استثناء بمقتضى ظهير أما الحالات العادية فتمنح بمقتضى مرسوم وزاري.

تكون الجنسية مسحوبة الفصل 14 :

بالنسبة للشخص الذي لم تكن قد توفرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون فتلغى وثيقة التجنيس خلال سنة تبتدئ من تاريخ نشر مرسوم التجنيس أو بالنسبة للأجنبي الذي استعمل وسائل تدليسية أو تزييف أو ادعاء كاذب أو مخطئ للحصول على التجنيس فتلغى وثيقة التجنيس مع إمهاله مدة 3 أشهر للادلاء بمذكرات يبين فيها الدوافع التي جعلته يلجأ لهذا وتسحب وثيقة التجنيس في الحالة الأولى بالنسبة للأخطاء التي يمكن ان ترتكبها الجهة المكلفة بمراقبة التصريح أو إصدار المرسوم أما الحالة الثانية فتهم الشخص الذي ثبت انه استعمل طرقا غير شرعية للوصول الى وثيقة التجنيس .

تكون الجنسية مسترجعة الفصل 15 :

بالنسبة لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية اصلية عندما يطلب ذلك وهذا يؤكد لنا ان هذه الحالة تقتصر على مقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون وهما حالة البنوة و الابن المجهول المزداد بالمغرب وتطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل 14 اي الفصل الذي يتطرق لمسألة سحب الجنسية

تكون الجنسية مفقودة الفصل 19 :

في خمس حالات :

-حالة المغربي الراشد الذي اكتسب جنسية أصلية والمرخص له بمرسوم في التخلي عن جنسيته.

-حالة المغربي القاصر الذي له جنسية أجنبية أصلية و المرخص له بمرسوم في التخلي عن جنسيته.

-المرأة المغربية المتزوجة من اجنبي التي تكتسب جنسية زوجها بحكم قانون جنسيته والمرخص لها بالتخلي عن جنسيتها بموجب مرسوم وذلك قبل عقد هذا الزواج.

-المغربي الذي يعلن عن التخلي عن جنسيته ما بين 16 و18 سنة والتي اكتسبها بواسطة أبويه الفصل 18.

-المغربي الذي يؤدي مهمة أو شغل وظيفة فهي مصلحة عمومية لدولة أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية ويحتفظ بهذه الوظيفة لأكثر من ستة اشهر من إنذاره من طرف الحكومة المغربية للتنازل عنها.

وهناك أيضا حالة أخرى تتعلق بالمغربي المزداد من زواج مختلط وامه مغربية أن يعتبر بتصريح لوزير العدل منه عن رغبته في الاحتفاظ بجنسية أبيه شريطة تقديمه هذا التصريح ما بين سن 18 و 20 سنة من عمره كما يمكن لأمه أن تعبر عن ذلك قبل بلوغه سن الرشد وله منذ بلوغه أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه ما بين 18 و 20 من عمره, ويسري اثر فقدان الجنسية من تاريخ التصريحات ومن تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية ويأتي بعد هذا الفصل 20 :

ليصرح بان فقدان الجنسية المغربية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 1 – 2 و4 من الفصل 19 وهي :

-المغربي الراشد المكتسب لجنسية أجنبية.

-المغربي القاصر الحاصل على جنسية أجنبية أصلية .

-المغربي المتخلي عن الجنسية المغربية في إطار الفصل 18,يترتب عنها بحكم القانون فقدان الجنسية المغربية بالنسبة للأولاد القاصرين الغير المتزوجين الساكنين معه.

فهل مثلا إذا فقد الأولاد القاصرون الجنسية المغربية جراء اكتساب أبيهم لجنسية أجنبية بالخارج يبقون مغاربة بحكم أن أمهم مغربية وهذا سبب من أسباب الجنسية الأصلية المغربية ؟.

-نقول نعم لان الفصل السادس نص على انه يعتبر مغربيا الولد المزداد من أب مغربي أو أم مغربية فإذا اجتمع له الطرفان فهو مغربي بجنسية أصلية من أمه وكذا من أبيه, فإذا فقد أحدهما هذه الجنسية يبقى الولد القاصر مغربيا, لارتباطه بالطرف الثاني وهو انتسابه أو بنوته للأب أو الأم الذي لازال يحتفظ بجنسيته.

تكون الجنسية مجردة الفصل 22 :

بالنسبة لمكتسبي الجنسية المغربية الصادر عليهم حكم من اجل:

-اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة.

-عملا يعد جناية أو جنحة تمس سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.

- جريمة إرهابية جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد عن 5 سنوات سجنا.

- التهرب من الواجبات العسكرية.

- القيام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى وصفته المغربية أو تمس مصالح المغرب.

ولا يتم هذا التجريد من الجنسية إلا إذا ارتكبت هذه الأفعال من طرف مكتسب الجنسية المغربية خلال العشر سنوات الأولى من اكتسابها.

أما بعد ذلك فتطبق عليه القوانين الجنائية التي تسري على باقي المغاربة عوض تجريده من الجنسية، ولا يعلن عن هذا التجريد إلا داخل خمس سنوات من صدور الحكم المعاقب على الأفعال المذكورة سابقا.

دور النيابة العامة في اكتساب الجنسية

التجنس والتجريد:

في اطار تقريب الإدارة من المواطنين و في اطار السلطة التسلسلية للنيابة العامة، فان طلبات الجنسية تقدم أمام السيد الوكيل العام للملك في شكل طلب خطي متضمن للوثائق الواجب توافرها لاستكمال الملف، لتجري النيابة العامة بعد ذلك بحثا اجتماعيا تتأكد من خلالها من مدى صحة الوثائق المدلى بها و ما قد يكشف عنه البحث من معلومات حول طالب الجنسية ليرفق الجميع مصحوبا بنظرية النيابة العامة ويحال على السيد وزير العدل، مديرية الشؤون المدنية والجنسية، وهذه هي أولى خطوات المراقبة التي يمكن للنيابة العامة أن تقوم بها و المتجلية في التأكد من صحة الوثائق ومدى مطابقتها للواقع وما قد يكون الطالب للجنسية قد أخفاه من سوابق عدلية أو تغيير في مدة الإقامة أو ادعاء جهل الوالدين إلى غير ذلك من الأمور التي قد تكون أساسية وضرورية للحصول على الجنسية من عدمها.

وهذه المراقبة قد تكون في شكل مباشر أو في سياق غير مباشر فمثلا تكون المراقبة مباشرة في ما سبق ذكره وقد تكون غير مباشرة في الحالات التي تحيل فيها النيابة العامة البطاقة رقم 1 الخاصة بالسجل العدلي على وزارة العدل و المتعلقة بشخص اجنبي فيكتشف انه من ذوي السوابق القضائية فيرفض طلبه أو في اطار التبليغ عن وقوع جريمة من طرف اجنبي أو في اطار إشعار بمتابعة اجنبي من اجل الإقامة غير الشرعية فيعلم لدى هذه المديرية أن الطالب اصبح لا يتوفر على الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية.

وان أول فصل ذكرت فيه النيابة العامة صراحة هو الفصل 28 من الظهير

)التدخل الإداري : الطعن في صحة تصريح خاص بالجنسية الفصل 28(،حيث أعطاها المشرع سيان مع أي شخص آخر يهمه الأمر أم يطعن لدى المحكمة الابتدائية في صحة تصريح سبق أن وقعت الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية، وفي حالة الطعن من طرف الأغيار يجب تدخل النيابة العامة بالأمر وتكون طرفا أصليا في الدعوة لورود كلمة « يجب. » )التدخل الإجباري: التدخل كطرف أصلي إذا تقدم بالطعن شخص أجنبي. الفصل 28(..

وما يطرح التساؤل هنا هو الجملة التي جاء فيها:

إذا سبق أو وقعت الموافقة عليه أي التصريح بصورة صريحة أو ضمنية.

فالصورة الصريحة هي صدور مرسوم وزاري باكتساب الجنسية أو التجنيس، أما الصورة الضمنية فأظن أنها تعني إمكانية وزير العدل في المعارضة بالنسبة لحالات اكتساب الجنسية قانونا، وهي الولادة بالمغرب للطالب و أبويه وحالة الكفالة للطفل المجهول الأبوين.

وما يمكن إثارته هنا هو هذا الطعن الذي تتقدم به النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية فهل سيرفع لمحكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف أم أنه سينظر فيه أمام المحكمة الابتدائية؟ أقول أن الأمر هنا لا يتعلق بحكم ابتدائي حتى نقول بإمكانية عرض الطعن أمام محكمة الاستئناف, وإنما الأمر يتعلق بالطعن في تصريح صدر عنه قرار إداري قضى بالموافقة عليه.

ونلاحظ أن المشرع هنا لم يتطرق لشكليات الطعن والدفوع الممكن إثارتها في هذا الباب من صفة ومصلحة وأهلية واختصاص مكاني أو نوعي ما عدا الفصل 38 الذي تطرق للاختصاص المكاني حيث اعتبر المحكمة الواقع بدائرتها محل سكنى المعنى بالأمر, وإن لم يكن له سكن فالمحكمة الابتدائية بالرباط, وأن هذا السكوت يحيل بطبيعة الحال على المبادئ الأساسية لقانون المسطرة المدنية، حيث يبقى للقاضي الحق في إثارة النقط المتعلقة بالنظام العام ومنها الأهلية و الصفة و المصلحة في رفع الدعوى، وعلى المتضرر أو المطعون ضده إثارة دفوعاته الشكلية التي يرى فيها مسا بحقوقه, كما أن المشرع حدد التقادم في هذا الباب في خمس سنوات ابتداء من يوم ثبوت تاريخ التصريح، غير أن اجل التقادم هذا قد ينقص من خمس سنوات ليصل إلى أربع سنوات, مادام أن وزير العدل يبث خلال سنة من تاريخ التصريح، فإن وضع التصريح سنة 2000 وبث فيه بعد 350 يوما وقضى بالموافقة فان النيابة العامة يفتح لها اجل الطعن من تاريخ الموافقة التي ثبت أنها بنيت على تصريح غير صحيح المضمون، فبالتالي يصبح أجل الطعن الحقيقي هو اربع سنوات فقط.

وذكرت النيابة العامة مرة أخرى في الفصل 36 الذي يعطي الحق للمحكمة المرفوع أمامها نزاع قضائي استلزم تأويل مقتضيات دولية تتعلق بالجنسية أن ترفع طلبا للنيابة العامة لتتكلف هذه الأخيرة بمكاتبة وزير الشؤون الخارجية لإعطاء التأويل الصحيح للمقتضيات الدولية بخصوص الجنسية وذلك مثل المعاهدات والاتفاقات الدولية المصادق عليها ويبقى هذا تدخلا إداريا محض، أي أنها لعبت دور الوسيط فقط.

كما جاء ذكر النيابة العامة في الفصل 39 حيث اعتبر المشرع أن دعوى إثبات الجنسية أو نفيها المقامة من طرف شخص معين تقام، مباشرة في مواجهة النيابة العامة التي لها وحدها الصفة فيها، فان كان يدعي إثباتها فعلى النيابة العامة البحث في شروط الفقدان أو السحب أو التجريد إن كانت متوفرة أو صادرة في حقه، وإن كان ينفيها عنه فلها أن تبحث في مدى استمرار تمتعه بها أو في صحة الإجراءات الصادرة عنه القاضية بالتخلي أو التنازل عن الجنسية وتكون النيابة العامة طرفا اصليا في الدعوى وللأغيار الحق في التدخل في الدعوة لوجود مصلحة.

وان كان الفصل 39 تطرق في فقرته الأولى إلى الشخص الذي يثير الدعوى في مواجهة النيابة العامة، فان فقرته الثانية تعطي الحق لهذه الأخيرة في إقامة الدعوة ضد أي شخص تطلب منه فيها إثبات جنسيته أو إثبات عدم تمتعه بها و ذلك إما تلقائيا أو بطلب من احدى الإدارات العمومية.

كما قد يحال عليها الملتمس من طرف وكيل الملك بإحدى المحاكم غير العادية كالمحكمة التجارية أو المحكمة العسكرية التي عرض أمامها هذا الدفع بمسالة الجنسية وهو من النظام العام حيث توقف هذه المحكمة النظر في الدعوى المقدمة أمامها لتحيل هذا الدفع الأولى إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه وهذا تطبيقا للفصل 37.

ويقع عبء الإثبات في قضايا الجنسية لدى المحاكم الابتدائية على كل شخص يدعي الجنسية المغربية لنفسه أو لغيره أو ينكرهما بدعوى أصلية أو عن طريق الدفع. فان كان شخصا عاديا فعليه إثبات ما سبق و أن كانت النيابة العامة فهي مطالبة بإثبات دعواها علما أن القاضي لا يحكم بأكثر مما طلب منه يعني أن القاضي يسمع دفوع هذا الطرف وذاك ويقضي بناء على ما استقر عليه رأيه وما مالت إليه نظرته القانونية دون نسيان أو تجاهل الطريق التي قيده بها القانون لإتباعها واحترام مقتضياتها.

فاذا كانت النيابة العامة رفعت دعوى الجنسية بطلب إحدى الإدارات العمومية فهي ستطلب بطبيعة الحال من هذه الإدارة الوثائق والحجج التي اعتمدتها هذه الأخيرة في ادعاء نفي أو إثبات الجنسية فهي حق شخص معين وان لم تتوصل بها فعليها وحدها البحث عن وسائل الإثبات أو النفي لتدعيم دعواها لأنها ملزمة طبقا للفصل 39 من الظهير بإقامة الدعوى لورود عبارة :

) كما أنها ملزمة بإقامة الدعوى في ما إذا طلبت منها ذلك إحدى الإدارات العمومية. (

وهذا لأنها وكما سبق ممثلة المجتمع وممثلة الحق العام، وقد يكون ادعاءها هو مطالبة المعني بالأمر إثبات ما يدعيه من توفره على الجنسية المغربية أو فقدانه لها، لأن هذا يدخل في سلطة اتهامها وفي إطار القواعد الآمرة للقانون, وهي بالطبع الساهرة على تطبيق القانون، فيكفي مثلا للنيابة العامة أن تطب من شخص يدعي اكتساب الجنسية المغربية الأدلاء بمرسوم أو ظهير أو الحكم القاضي بهذا الاكتساب, وإن عجز فقد ربحت دعواها واستطاعت بالتالي نفي الجنسية المغربية عن هذا الشخص.

كما جاءت كلمة الزام أي أن النيابة العامة ملزمة بإقامة دعوى الجنسية في الفصل 40، وذلك اذا طلبت منها المحكمة التي أجلت البث في القضية المعروضة عليها، للنظر في الدفع الأولى الذي أثير أمامها والمتعلق بالجنسية وهنا تكون النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها مقر سكنى الشخص موضوع الدفع ملزمة بإقامة دعوى أصلية داخل اجل شهر من تاريخ الإحالة، وان لم تفعل فان المحكمة التي كانت تنظر في الدعوى الأصلية تصرف النظر وتبث في دعوى الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية وهنا كذلك ستكون النيابة العامة ممثلة في هذه المحكمة وستدلي بملتمساتها بشأن مسالة الجنسية على اعتبار أن هذا من النظام العام وهذا ما أثاره الفصل 41 من الظهير، وهو ما اسماه بالدعوى الاعتراضية، أي أن مسالة الجنسية لم يتم إثارتها كدفع أولي جوهري وشكلي لا يمكن النظر في الدعوى إلا بعد الفصل فيه، وإنما تكون دعوى الجنسية قد أثيرت بعد فتح باب المناقشة في دعوى معينة، فيثير أحد طرفي هذه الدعوى مسألة الجنسية إما كادعاء لفائدته بالتوفر أو الفقدان, أو كادعاء في مواجهة خصمه بالتوفر على الجنسية أو فقدانها، فتبقى المحكمة مختصة وتواصل النظر في القضية، مادام أن النيابة العامة بتلك المحكمة قد تدخلت وقدمت مستنتجاتها بشأنها.

وجاءنا الفصل 42 بمسألة المسطرة أو الطريقة الواجب اتباعها من طرف الأغيار بشان المنازعات لخاصة بالجنسية، حيث الزم العارض بتقديم طلبه في نظيرين إلى النيابة العامة التي توجه بدورها احد النظيرين إلى وزارة العدل لتدلي في اجل ثلاثة اشهر بمستنتجاتها حتى يتسنى البث في القضية ونجد هذا الفصل 42 جاء بكلمة أو في الفقرة الأخيرة التي جاء فيها )ويتعين على النيابة العامة أن تدلي بمستنتجاتها داخل اجل ثلاثة اشهر وبعد إيداع مستنتجاتها أو عند انصرام اجل الثلاثة اشهر يقع البث في القضية اعتمادا على الوثائق المقدمة من طرف المدعي(.

فهل هذا يعني أن المحكمة يمكن لها أن ثبت في طلب المدعى دون مستنتجات النيابة العامة؟ أم أن سكوت النيابة العامة بعد انصرام اجل الثلاثة اشهر يعتبر بمثابة موافقة على ما جاء في طلب المدعى؟ أم انه على المحكمة أن ثبت في حدود ما لديها لتقول بمدى توفر الجنسية من عدمها؟ أم أنها ستذهب للجانب الشكلي في الدعوى وتقضي بعدم قبول الطلب لعدم وجود مستنتجات النيابة العامة؟

لكن الصحيح هو أن المحكمة ستبقى ملزمة بتأخير القضية ولو بعد انصرام أجل الثلاثة اشهر لتوجه تنبيها للنيابة العامة بوضع مستنتجاتها بخصوص الطلب, وهذا لأن الجنسية وكما سبق من النظام العام والمسائل المتعلقة بالنظام العام لا يمكن إغفالها أو تجاوزها للبث في القضايا.

وبعد صدور الحكم في مسالة الجنسية فإنه يكون ملزما للجميع لاكتسابه قوة الشيء المقضي به حسب الفصل 43، كما لا يمكن أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى، كان تتقدم نيابة عامة بمحكمة ابتدائية معينة لتثير دعوى الجنسية على اعتبار أن المحكمة مصدرة القرار السابق البات في الجنسية كانت غير مختصة كما لو كان العارض غير ساكن بدائرة نفوذها. إلا ما يمكن إثارته من مراجعة الأحكام أو الرجوع عن الأحكام طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، وعبارة الرجوع هنا التي اثارها المشرع في الفصل 43، كان من الاولى ذكر كلمة اعادة النظر عوض المراجعة لان مراجعة الاحكام تكون في الجنائي وليس في المدني.

التناقضات و العيوب التي جاء بها ظهير

الجنسية المغربية

الفصل 7: الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.

غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط - إذا ثبت خلال قصوره - أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.

يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

- طفل ولد من أبوين مجهولين بالمغرب و ظل كذلك إلى أن بلغ سن الرشد، يعتبر مغربيا.

-إذن إذا ظهر أبوي الطفل قبل بلوغه سن الرشد، فإنه لن يتمتع بالجنسية المغربية، وإن لم يظهرا إلا بعد بلوغه سن الرشد فإنه سيصبح متمتعا بالجنسية المغربية كجنسية أصلية.

¨ السؤال المطروح:

إذا ظهر للطفل المجهول أبوين بعد بلوغه سن الرشد، واثبتا أبوتهما له وبالتالي جنسيته الأصلية التي ستلحق به.

¿ هل ستصبح له جنسيتين أصليتين؟

¿ أم أن الجنسية المغربية ستصبح جنسية مكتسبة؟

¿ أم أنه سيتم سلبها منه اعتبارا أنها لم تكن؟

وهذه الحالة غير موجودة في الفصل السابع

الفصل 9: (غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به :

يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا.

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.

ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :

يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه ، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة ، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه.

يكتسب الجنسية المغربية من ولد في المغرب من أبوين أجنبيين ولدا هما كذلك في المغرب. ، شريطة إقامته بالمغرب و التصريح عن رغبته في اكتساب الجنسية المغربية بسنتين قبل بلوغه سن الرشد، ألا ترون أن المشرع حمل هذا القاصر أمورا لا يمكن أن يسال عنها طفل قاصر، كان يستقر بالمغرب بصفة اعتيادية وان يعبر وهو في سن السادسة عشرة من عمره عن رغبته في اكتساب الجنسية المغربية، علما أن وليه الشرعي هو من يتولى أموره إلى أن يصل سن الرشد.

كما ان المشرع جاء في الفقرة الثانية من الفصل الثامن، ليضيف أن كل شخص ولد بالمغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية بالمغرب، وكان الأب قد ولد أيضا بالمغرب يمكنه ان يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره، شريطة ان يكون الأب قد ولد هو أيضا بالمغرب وينتمي إلى بلد يتألف أكثر سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام.

¨ السؤال المطروح:

¿ هل الفقرة الثانية من الفصل التاسع هي امتداد للفقرة الاولى؟.

¿ أم أنها حالة ثانية لاكتساب الجنسية؟

¿ يعني هل يجب على الطفل الأجنبي المولود بالمغرب من أبوين أجنبيين ولدا كذلك في المغرب ان يستقر به ويعبر عن رغبته قبل بلوغه سن الرشد في اكتساب الجنسية؟

¿ ام انه لابد ان يثبت ان اباه ولد في المغرب وينتمي لدولة تتالف اكثرية سكانها من جماعة تتكلم العربية او دينها الإسلام؟

الصحيح هو ان الأمر يتعلق بحالتين مختلفين وان المشرع المغربي حينما اضاف الحالة الثانية اراد بذلك اعطاء فرص اكثر للاشخاص الذين لهم مع المغاربة ارتباط ديني او لغوي، ولكن قد لايتحقق هذا المبتغى الرامي الى تجنيس المسلمين او العرب بالمغرب فقد يستفيد اناس ليست لهم اية علاقة بالشرطين السابقين.

فقد يستفيد المصري ذو العقيدة القبطية و العراقي الكردي و اللبناني المسيحي على اعتبار ان جل هذه الدول اغلب سكانها عرب ومسلمون، الفقرة الثانية من الفصل التاسع.

حالة المكفول المولود خارج المغرب من ابوين مجهولين يمكن لكافله المغربي الجنسية التقدم بتصريح لمنحه الجنسية بعد خمس سنوات من كفالته، وان لم يتقدم الكافل يمكن للمكفول ان يتقدم بالتصريح قبل بلوغه سن الرشد بسنتين.

¨ السؤال المطروح:

إذا بلغ المكفول سن السادسة عشرة من عمره ولازال كافله لو يبلغ مدة خمس سنوات من الكفالة.

¿ فهل سيحرم من حق التصريح ام ان تصريح الكافل يسبق تصريح المكفول؟

¿ ام ان تصريح المكفول لن يقبل الا بعد فوات خمس سنوات من الكفالة وعدم تقدم الكافل بالتصريح؟

الفصل 10: اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.

يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.

-للمراة المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات من اقامتهما بالمغرب بصفة اعتيادية ان تتقدم بطلب اكتساب الجنسية.

ما يؤخذ على هذا الفصل ان جل المغاربة الذين يتزوجون بنساء أجنبيات يكون سبب زواجهم بهذه الاجنبية راجع لدراستهم او لعملهم ببلاد المهجر و الذي قد يدفعهم للاستقرار بذلك البلد طيلة حياتهم، الشيء الذي سيحرم هذه الاجنبية من اكتساب الجنسية المغربية او قد تكتسبها بعد تقاعد زوجها ورجوعه للمغرب لتنتظر خمس سنوات من تقاعده وعودته لتطلب الجنسية المغربية، ففي الحالة التي قد يتوفى فيها هذا المغربي بالخارج ويترك زوجته واولاده فانه سيكون من الصعب عليها الاستقرار بالمغرب واعتبار نفسها امراة مغربية تعيش رفقة ابناءها المغاربة بالطبع بهذا البلد.

الفصل 20: سريان أثر فقدان الجنسية

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يسري أثر فقدان الجنسية المغربية ابتداء من :

أولا- تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتخلي عن الجنسية المغربية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم :

- المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج ؛

- المغربي ولو كان قاصرا - الذي له جنسية أجنبية أصلية ؛

- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعدما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

ولا يجوز إصدار مرسوم فقدان الجنسية بالنسبة للشخص الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ، إلا بعد مرور ستة أشهر على الإنذار الموجه إليه من طرف الحكومة بالتخلي عنها ، وبشرط أن يسمح له بتقديم ملاحظاته في هذا الشأن.

ويلغى هذا المرسوم فيما إذا ثبت أنه كان يستحيل على المعني بالأمر التخلي عن مهمته أو عن وظيفته في الخارج داخل الأجل المحدد ؛

ثانيا- تاريخ عقد الزواج بالنسبة للمرأة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي بحكم الزواج ؛

ثالثا- تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل بالنسبة للشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى جانب أحد أبويه بمقتضى نفس وثيقة التجنيس وكان يبلغ على الأقل 16 سنة من عمره أثناء تجنيسه.

يسري اثر فقدان الجنسية المغربية بالنسبة للمراة المغربية التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي بحكم الزواج من تاريخ عقد الزواج ولكن بالرجوع الى الفصل 19، الذي يحدد حالات فقدان الجنسية نجده بنص بالنسبة للمراة المغربية التي تتزوج من رجل اجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها، والمأذون لها التخلي عن الجنسية المغربية قبل عقد الزواج.

¨ السؤال المطروح:

أن هذه المرأة يصدر في حقها مرسوم يأذن لها بالتخلي عن جنسيتها قبل الزواج, وبمجرد زواجها تفقد الجنسية المغربية في الفترة الممتدة ما بين صدور مرسوم التخلي عن الجنسية وعقد القران, ماهي الوضعية التي تكون عليها هذه المرأة عديمة الجنسية؟ أم أن هذا المرسوم القاضي بالتخلي لا يسري مفعوله إلا باكتمال الزواج؟ أم أن الإذن بالتخلي يبقى معلق التطبيق بناء على إرادة المرأة المغربية ما بين استكمال الزواج أو التراجع عن طلب الفقدان؟

ذ: عبد العالي المصباحي

 
 
 

Posts récents

Voir tout

Comments


  • facebook
  • twitter

© Abdelali El Misbahi.

bottom of page