تقــــــديـــــــم :
يعتبر قضاء التحقيق مؤسسة قضائية قائمة بذاتها, تتموقع بين البحث التمهيدي الذي تشرف على مجرياته النيابة العامة و المحاكمة كمرحلتين من مراحل الدعوى العمومية.
و قضاء التحقيق لفظ مركب من كلمتين هما :
قضاء و تحقيق:
القضاء في الاصطلاح هو: الحكم, والصنع, والحتم, والبيان وأصله القطع, والفصل, وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه, والفراغ منه, فيكون بمعنى الخلق. والقضاء الوضعي هو الحكم بين الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم وسائر حقوقهم فهو الفصل في النزاع المعروض على من أهل للنظر فيه.
التحقيق هو التحري و البحث المدقق في مسألة.
و التحقيق الجنائي instruction criminelle هو البحث الابتدائي الذي يقوم به قضاء التحقيق لجمع الأدلة المشروعة التي من شأنها إثبات وقوع الجريمة وكشف مرتكبها، ثم النظر في قيمتها القانونية والموضوعية، لمعرفة ما إذا كانت كافية لإحالة الشخص الذي يجري معه التحقيق إلى محاكم الحكم من أجل محاكمته، أو غير كافية، وفي هذه الحال يتخذ القاضي المحقق قراراً بمنع محاكمته، وهذا القرار يعني حفظ التحقيق.
فيبقى قضاء التحقيق هو الفصل في مدى كفاية الأدلة من عدمها للقول بتوفر عناصر الاتهام
تــمـــــهـــــيـــد:
سنتطرق من خلاله إلى المسار التاريخي و إلى الإطار القانوني لقضاء التحقيق.
1- المسار التاريخي :
لقد عرف التحقيق في المغرب مدا و جزرا في توسيع و تضييق اختصاصاته ففي الوقت الذي كان فيه ظهير 10-2-1959 يجعل التحقيق إلزاميا في الجنايات و اختياريا فيما عدا ذلك من جنح و مخالفات جاء ظهير 28-9-1974 الخاص بالإجراءات الانتقالية ليقزم و يقلص من هذا الاختصاص و يجعله حكرا على الجنايات المعاقب عليها بالإعدام و السجن المؤبد و تلك المرتكبة من طرف قانون المسطرة الجنائية الجديد للقول بإعادة توسيع اختصاصات قضاء التحقيق و ذلك بإضافة إلزامية التحقيق في الجنح المعاقب عليها بحد أقصى مدته خمس سنوات أو أكثر اختياريا طبقا للفصل 83 من ق.م.ج و كذا بالنسبة للجنح المرتكبة من طرف الأحداث.
2 - الإطار القانوني :
لقد نظم المشرع المغربي في إطار المسطرة الجنائية الجديدة الصادرة بتاريخ 03-10-2002 المقتضيات المتعلقة بالتحقيق في المواد 15 و55 و83 إلى 230 من ق.م.ج أي ما مجموعه 152 مادة أصل 757 مادة ما يقارب خمس المسطرة الجنائية، وذلك في الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب الأول و القسم الثالث من الكتاب الأول، بأن حدد في هذا الباب القضاة المكلفون بالتحقيق و في القسم الثالث نظم إجراءات التحقيق الإعدادي و قسمها إلى 15 الباب.
المبـحـث الأول : إيجابيات وسلبيات التحقيق
سنتطرق من خلاله لإيجابيات و مزايا مؤسسة التحقيق و كذا لسلبياته أو ما يعاب عليه كمرحلة من مراحل الدعوى العمومية.
1 - إيجابيات التحقيق :
إنه بتصفح الفصول المنظمة للتحقيق يتبين أنه جاء بإجراءات و ضمانات من شأنها حماية الأشخاص و المؤسسات و السهر على تطبيق القانون في وجهه الصحيح و يمكن سرد الإيجابيات في النقط التالية :
التحقيق الإعدادي هو امتداد للبحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية و لكن بضمانات أكثر قوة وحجية لأنه منجز من طرف قاض مستقل عن سلطة الاتهام يبحث عن مدى ثبوت التهمة في حق المحقق معه و لكن في إطار مبدأ البراءة هي الأصل. فبقدر ما يبحث بما لديه من إمكانيات عن ثبوت الجريمة يمكن في نفس الوقت أن يصدر قرارا بعدم المتابعة لما لديه من اقتناع بعدم ثبوت التهمة في حق المشتبه فيه.
القوة الثبوتية لمحاضر التحقيق فهي محاضر لها قوة ثبوتية لا يمكن الطعن فيها ودحض و تفنيد ما جاء فيها إلا بسلوك مسطرة الزور و ذلك لأنها صادرة عن قاض محايد و موقعة من طرف جميع الأشخاص المستمع إليهم سواء المحقق معه أو الشاهد أو المطالب بالحق المدني أو الخبير، مما يجعل حجيتها قوية كما أن شهادة الشهود أمام قاضي التحقيق تكون بعد أدائهم اليمين القانونية، مما يعفي المحكمة مستقبلا من إعادة الاستماع إليهم إن أرادت.
تتميز مؤسسة قاضي التحقيق بحفاظها على السرية ( المادة 15 ق.م.ج) سواء السرية المقصود بها عدم خدش شعور المحقق معه و عدم نشر تفاصيل الجريمة أمام عموم الناس، أو السرية المقصود بها الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق، و التي لا يمكن أن يطلع عليها سوى دفاع المعني بالأمر بل حتى النيابة العامة حرمها المشرع من حضور الجلسات فترك لها مجرد الاطلاع على وثائق الملف متى شاءت ذلك ( المادة 89 ق.م.ج)، كما ألزم قاضي التحقيق باحترام سرية الأماكن التي قد يقوم بتفتيشها و الحفاظ على حريات الأفراد و حرماتهم متى شملتهم إجراءات التحقيق.
يمكن لقاضي التحقيق وحده دون غيره أن يفتح تحقيقا بناء على ملتمس النيابة العامة و ذلك في مواجهة مجهول الشيء الذي لا يمكن لمؤسسة النيابة العامة أن تتابع شخصا مجهولا، و هذا فيه شيء من الحفاظ على حقوق المواطنين ضحايا الجرائم إذ يمكن لهذا التحقيق أن يؤتي أكله و يكشف عن مرتكب الفعل ليطاله العقاب فيما بعد. (المادة 93 ق.م.ج).
تبقى ميزة التحقيق في البحث في عينية الجريمة و ليس في شخصيتها أي البحث عن الجريمة في مدى استكمال أركانها بدلا من البحث عن شخص مرتكبها ميزة تجعل دائرة الاتهام أكثر اتساعا لتشمل أثناء التحقيق كل من سيكشف البحث عن تورطه من مشاركين و مساهمين حيث يبقى الحق لقاضي التحقيق أن يوجه لهم الاتهام، و لو لم يسبق أن شملهم البث التمهيدي أو صك المطالبة بإجراء تحقيق أو موضوع الشكاية المباشرة. (المادة 84 ق.م.ج).
إعطاء إمكانية جديدة للنيابة العامة أو المطالب بالحق المدني للطعن في قرار قاضي التحقيق الصادر بعدم المتابعة و ذلك أمام المتابعة و ذلك أمام الغرفة الجنحية، و هي فرصة أخرى للبحث في إمكانية متابعة المشتبه فيه من طرف الغرفة الجنحية من أجل ما نسب إليه سابقا )المواد 222 و ما عداها).
إمكانية إشراك أطراف الدعوي في البحث عن الأدلة و المساعدة على اكتشافها، و تنبيه قاضي التحقيق لمسائل قد تكون غابت عنه أو لا علم له بها، حتى لا يبقى بحثه حبيس نظرته الشخصية في تلك القضية. فتقديم ملتمسات النيابة العامة و مطالب الطرف المدني الرامية للاستماع لبعض الشهود أو إجراء الخبرات تساعد قاضي التحقيق إذا ارتأى الاستجابة عليها على كشف خبايا الجرم و هوية مقترفيه.
يوفر التحقيق ضمانات مهمة للمشتبه فيه، إذ يعطيه الحق في تنصيب محام يؤازره في جميع الجلسات، و حضور المحقق معه كذلك في جل جلسات التحقيق، كما يعطيه الحق في طلب عرضه على طبيب إن كان يعاني من مرض معين أو أنه يدعي تعرضه لإكراه أو عنف أثناء فترة البحث التمهيدي (المادة 88 ق.م.ج). كما يعلم المحقق معه أنه متابع بجريمة معينة و أنه له أثناء الاستنطاق الابتدائي الحق في عدم الإدلاء بأي تصريح (المادة 134 ق.م.ج).
و يوفر التحقيق في نفس الوقت ضمانة لفائدة الدولة فيما يخص الانتقال الفوري للأماكن قبل اندثار وسائل الإثبات، و منع المحقق معه من الاتصال بالأشخاص لمدة معينة، و عقل الأموال للحفاظ عليها من التلف و فرض الحراسة القضائية على الأشياء و الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية و كلها تدابير تساعد على الحفاظ على حقوق الأفراد و المؤسسات.
تظهر أهمية التحقيق في إعطاء المشرع المغربي للمحكمة الحق في إجراء بحث تكميلي في القضيىة متى لم يتبين لها ملابسات و ظروف النازلة، فتعهد به لقاض مقرر ضمن تشكيلة الهيئة فينكب عليه بمكتبه يستفسر من خلاله الأطراف و يقوم بالإجراءات و الأبحاث المفيدة لظهور الحقيقة، فيكون بذلك بمثابة تحقيق تكميلي أثناء المحاكمة أوجبته الضرورة الملحة، تأكيدا لوجود مؤسسة التحقيق.
تتجلى أهمية مؤسسة التحقيق ملامسة الواقع العملي، في الحالات التي تفضل فيها النيابة العامة إحالة ملف الجناية مباشرة على قضاء الحكم، فيتم إعمال النص القانوني القائل باعتبار محاضر الضابطة القضائية مجرد بيان، فيصول المتهم بإنكاره أمام الهيئة، و يتخلف لها الشهود أو يميلون لجهة معينة لقرابة أو صداقة أو نعرة قبلية أو هبة مالية، لتجد سلطة الاتهام نفسها أمام معضلة انعدام وسائل الإثبات، الشيء الذي يجعل المستفيد الوحيد في هذه الحالة هو المتهم الذي قد يظفر بالبراءة على حسب مصالح المجتمع و حرمة القوانين.
لقد أكدت التجربة و المسار القضائيين الجدوى من ترسيخ مبدأ التحقيق في القضايا, حينما عاد المشرع المغربي مرة أخرى لإعماله كما كان عليه الأمر في ظهير 10-2-1959 و ذلك في إطار قانون المسطرة الجنائية الجديد.
يطهر التحقيق الملف جميع الشوائب من دفوع شكلية و عيوب مسطرية قد تدفع إلى بطلان المحضر و استبعاده إذ لا يمكن للأطراف التقدم بأي دفع أولي أمام المحكمة في قضية شملها التحقيق لأن ما يمكن أن يعاب على مسطرة التحقيق ينشر سابقا أمام الغرفة الجنحية في إطار الطعن.
2 - سلبيات التحقيق :
تسمية المكلف بالتحقيق الإعدادي بقاض, رغم أنه لا يفصل في النزاع
أي نعم إنه يقدر قيمة الأدلة المقدمة بين يديه، فضلا عن البحث عنها لكن ذلك لا يعدو أن يكون سلطة اتهام محايدة، و لو أن قراره يصدر في صيغة أمر قضائي.
إذا كان من المنطقي إمكانية تدرج الدعوى العمومية عبر ثلاث مراحل (1) بالنسبة للجنايات فإنه من غير المقبول عقلا و منطقا أن يتطلب نفس الإجراء في فعل يعد جنحة. أمام تشدد المشرع فيما يخص وسائل الإثبات في الأولى و عكس ذلك بالنسبة للثانية لما للجنايات من مس و زعزعة للأمن ما يتعدى بكثير ما هو عليه الأمر بالنسبة للجنح.
يجدر بنا التساؤل عن المانع الذي حال دون إحداث هيئة تنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية على غرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف خاصة و أن الأمر محكوم بآجال واجبة الاحترام.
انعدام الجدوى من إحداث مؤسسة قاضي التحقيق على مستوى المحكمة الابتدائية للبحث في الجنح أمام الوسائل المتاحة أصلا في إطار حرية الإثبات المادة 286 من ق.م.ج و القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية (المادة 290 ق.م.ج) و انعدام ما يمنع المحكمة من سلوك إجراءات البحث التكميلي.
التوجه الفقهي و الدراسات الداعية إلى حذف و إلغاء مؤسسة قاضي التحقيق بوجه عام خاصة ما عليه الأمر بفرنسا، فما بالك إذا تعلق الأمر بقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية من أجل البحث في الجنح.
تعين قاضي التحقيق من ضمن أفراد القضاء الجالس لا يسعف في الكشف عن الجرائم و البحث عن مرتكبيها و الوصول بإجراءات التحقيق إلى أعلى النتائج المطلوبة منها لأنه كان من الأحرى أن تسند مهمة التحقيق لقاضي النيابة العامة لتمرسه في ميدان البحث عن الجرائم و السرعة في كشف المتورطين و سلالة عمله و علاقته مع الضابطة القضائية. لأن قاضي التحقيق المعين من طرف قضاة الرئاسة قد يكون سابقا قاضيا في الميدان المدني أو الشرعي بحيث لم يسبق له قط أن بحث في الميدان الإجرامي.
تبقى مدة ثلاث سنوات كفترة يعين قاضي التحقيق غير كافية لتمرس هذا الأخير و بالتالي القول بوجود قاضي تحقيق مختص في هذا الباب.
تؤثر شخصية قاضي التحقيق بصفة مباشرة في مسار البحث فبالنظر لميولاته و طبيعته تتحدد ظروف البحث في الملف. فإن كان ديناميكيا أحسست بأن البحث مصب مصبوغ بهذه الديناميكية يذهب المحيط الاجتماعي للمحقق معه من خلالها القاضي إلى التنقيب و استصدار الإنابات و الأوامر و استدعاء الأطراف و البحث في المحيط الإجتماعي للمحقق معه. فتعطي بالتالي نتيجة فعالة. و العكس إن كان هذا الأخير شخص هادئ بطئ البادرة فإن البحث بالتالي يوسم بها.
المبحث الثاني : دور النيابة العامة في مؤسسة التحقيق:
للنيابة العامة دور أساسي في مؤسسة التحقيق يتجلى في النقط التالية :
حق المبادرة في تحديد القضايا التي تستحق التحقيق من غيرها في إطار التحقيق الاختياري.
حق اختيار قاضي التحقيق دون سواه للبحث في مسألة معينة مما يجعلها تميل لمن هو أكثر اتفاقا مع نظريتها في الاتهام.
عدم قيام قاضي التحقيق بأي إجراء دون توجيه أمر بالاطلاع إلى النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بشأنها و التي قد تكون مخالفة لتوجهه في البحث تميل من خلالها إلى إثبات الفعل الجرمي من نفيه على المتهم.
بعد قاضي التحقيق عن مسرح الجريمة إلا إذا حض بمحضر الصدفة و كلف من طرف النيابة العامة للقيام بإجراءات البحث التمهيدي و السهر عليه.
عدم وجود أي اتصال سابق بين قاضي التحقيق و الضابطة القضائية إلا في حدود الأوامر و الإنابات الصادرة عنه بعد وضع يده على القضية، مما يجعل النيابة العامة هي المؤسسة الوحيدة التي ترتبط بشكل مباشر مع الضابطة القضائية.
استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة مما يجعل مما لها سلطة رقابة على جميع أعماله و قراراته، و هذه الرقابة تضيق من سلطته في البحث و تجعل التحقيق يتوجه في إطار خدمة النيابة العامة إذ أن كل قرار مخالف لما تتوخاه من البحث يكون مصيره الاستئناف و العرض على هيئة الحكم بغية نقضه.
إحالة الملف بعد انتهاء التحقيق على النيابة العامة للاطلاع، فيكون ملتمسها النهائي بمثابة حكم معلل بحيثيات الإدانة يستعين من خلاله ممثل النيابة العامة بنتائج الاستنطاق الابتدائية و التفصيلية ليخلص في آخر الملتمس إلى تأكيد متابعته و يلتمس الإدانة مما يكون فيه شيء من التأثير على قرار قاضي التحقيق إذ في الحالات التي يكون هذا الأخير قد قرر تسطير جميع متابعات النيابة العامة في قراره نجده يتبنى حيثيات النيابة العامة و يعيد كتابتها فيبدو قراره و ملتمس النيابة العامة و كأنهما نسخة واحدة.
حق النيابة العامة في الاطلاع على ملف التحقيق في أي مرحلة من مراحله يؤكد أن هذه الأخيرة تتحكم في زمام الأمر و تبقى قريبة من مؤسسة التحقيق أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة لقضاء الحكم مما يجعل قاضي التحقيق أكثر انتسابا لمؤسسة الاتهام منه من مؤسسة الحكم.
خـــــــلاصـــــة :
نخلص بكل تواضع بعد هذه الإطالة الخاطفة على قضاء التحقيق أنه لابد من إدخال عدد من المقترحات اللازمة لحسن سير هذه المؤسسة دون الاستغناء عليها، كما تطالب به بعض الهيئات القانونية حاليا في فرنسا.
فمثلا و لحسن سير التحقيق المطبوع بالبحث عن وسائل الإثبات و النفي في آن واحد أن يكون قاضي التحقيق قاضيا من هيئة النيابة العامة، لتمرس هذه الأخيرة في ميدان البحث عن الجريمة.
إعطاء الحق للمتهم أو المطالب بالحق المدني في التماس إجراء التحقيق في الجريمة مثله مثل النيابة العامة.
إعطاء حق اختيار قاضي التحقيق الذي سينظر القضية إذا تعدد قضاة التحقيق في نفس المحكمة إما لرئيسها أو لأقدم قضاة التحقيق ليوزع الملفات بمعرفته.
إعطاء النيابة العامة صلاحية التحقيق الإعدادي كمرحلة فاصلة بين البحث التمهيدي و المحاكمة بما فيها الوضع تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي.
انعدام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لتبت في الطعون الموجهة ضد قرار قاضي التحقيق. مسألة تثير أكثر من سؤال لكون التحقيق في المرحلة الإبتدائية يبقى جسما مبثور الأطراف، و متعلقا بغرفة تابعة لمحكمة هي أعلى درجة تبث في ملف لازال في أيامه الأولى من حياة التقاضي.
تشريع قوانين خاصة بحماية الشهود، حماية تنصب على حياتهم و عيشهم اليومي من كل فعل انتقامي أو إمالة لفائدة جهة معينة مع بقائهم في حكم المجهول إن أرادوا ذلك كما هو عليه الشأن بفرنسا إذ يمكن لقاضي التحقيق أن يستمع للشهود دون ذكر هويتهم في المحاضر و احتفاظه في سجل بهويتهم و حده دون غيره.
إعطاء و تمكين قاضي التحقيق من وسائل العمل المادية و القانونية للقول بمؤسسة تحقيق مستقلة بذاتها في البحث و إ صدار القرار.
Commentaires