top of page
Rechercher

مقترح مشروع النظام الأساسي للنيابة العامة

الفصل الأول : يتألف السلك القضائي للمملكة من قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل من محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية والماليةوالعسكرية, ويشمل أيضا القضاة الممارسين بوزارةالعدل والقضاة المنتدبين داخل وخارج المملكة؛

أجهزة النيابة العامة

الفصل الثاني :تتألف النيابة العامة بالإضافة إلى رئيسها الذي يبقى هو الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, من محامين عامين ووكلاء عامين للملك ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم؛

بمحكمة النقض : الوكيل العام للملك والمحامون العامون

بمحكمة الاستئناف : الوكيل العام للملك ونواب الوكيل العام للملك

بمحكمة الاستئناف التجارية : الوكيل العام للملك ونواب الوكيل العام للملك

بالمحكمة الابتدائية : وكيل الملك ونواب وكيل الملك

بالمحكمة الابتدائية التجارية : وكيل الملك ونواب وكيل الملك

بالمحكمة الإدارية : المفوض الملكي

بالمحكمة العسكرية : يقوم مندوب الحكومة بوظيفة نائب الحق العام

بالمحكمة المالية: الوكيل العام للملك والمحامون العامون.

الفصل الثالث: النيابة العامة خصم شريف,ووحدة متكاملة لا تتجزأ, يمثل أعضائها الحق العام,ويمارسون مهامهم بالدائرة القضائية المعينين فيها,أو بجميع تراب المملكة لفترة محددة, بأمر من رئيسها, وذلك لملء فراغ أو متابعة قضية معينة, كما يؤمنون المداومة ومصلحة الاستمرار؛

اختصاصات النيابة العامة

الفصل الرابع:النيابة العامة جزء من السلطة القضائية, لها استقلالها التام, تمارس وظائفها الإدارية والقضائية بواسطة أجهزتها التنظيميةفيإطار تمثيل الحق العام, تملك حق إقامة الدعوى العمومية, وتعمل في إطار ملاءمة المتابعة مع احترام التعليمات القانونية لرؤسائها الأعليين, وهي خصم شريف ؛

الفصل الخامس :تختص النيابة العامة:

1- بممارسة الدعوى العمومية, ابتداء من البحث والتحري عن الجرائم وتسطير المتابعات والدفاع عنها أمام القضاء وتنفيذ العقوبات الصادرة بشأنها؛

2- السهر على حماية نظام الحكم بالمغرب والقوانين والتشريعات الجاري بها العمل, وكل الحقوق والحريات العامة الداخلة في إطارها؛

3- الانضمام لمختلف الدعاوى الرائجة أمام القضاء,إمابمقتضى القانون أو لحماية مصلحة عامة موجودة أو مفترضة؛

4- السهر على مدى احترام التطبيق السليم للقانون,أمام المحاكم؛

5- العمل على تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم؛

6- ممارسة الطعون ضد الأحكام والقرارات القضائية؛

7- ممارسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى نص خاص؛

8- إعداد اتفاقيات التعاون الدولي والسهر على تنفيذها,والعمل على تطبيق واحترام الاتفاقيات الدولية والتعاون القضائي الدولي؛

9- مكافحة الإجرام بنوعيه, الجريمة والانحراف,سواء على الصعيد الوطني أو العابر للحدود, وحماية حقوق الضحايا؛

10- تطوير أداء عمل كتابة النيابة العامة ومراقبةأعمال كتابة الضبط المكلفة بالمصلحة الجنائية أو المصلحة الحسابية؛

11- إعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاطها ومركزتها وتحليلها في قواعد بيانات؛

12- زيارة أماكن الاعتقال والسجون والمراكز بكل أنواعها, في أي وقت, مع حق الاطلاع على الملفات وطلب المعلومات للتأكد من مشروعية الإيقاف والإيداع والوضع وتنفيذ العقوبة؛

يكون تدخلها في المساطر إما بملتمس كتابي أو بحضور ممثليها أو هما معا؛

آليات العمل وطرق الاشتغال

الفصل السادس : في إطار مزاولتها لمهامها,يمكن للنيابة العامة :

- طلب المعلومات و الوثائق والمستندات و البيانات من جميع الإدارات والهيئات والمصالحوالأشخاص الذاتيين والمعنويين؛

- جعل الضابطة القضائية تحث إمرتهابتنقيطهاوتسيير عملياتها, وإعطاء الإذن بالتفتيش والحجز والتنصت على المكالمات ومراقبة تدابير الحراسة النظرية؛

- تسخير القوة العمومية, وانتداب الخبراء والمترجمين,وإجراء الفحوصات والتشريحات الطبية؛

- حماية الشهود وضحايا الإجرام والأحداث الجانحين أو في وضعية صعبة؛

- إصدار الأوامر بالبحث والتقديم وإلقاء القبض والاعتقال وإغلاق الحدود والإنابات الدولية؛

- تسطر المتابعات مع البث في وضعية المشتبه فيهم,بإبقائهم في حالة سراح بكفالة أو بدونها أو باعتقالهم, أو المطالبة بإجراء تحقيق, أو إصدار قرار بالحفظ معلل قابل للتراجع عنه, كلما ظهر ما يبرر ذلك؛

- تطالب بالإدانة أو تطبيق القانون أو الإشهاد على الصلح أو اقتراحه مقابل أداء غرامة أو وقف سير الدعوى العمومية أو التخلي عنها أو التماس البراءة إذا ظهر ما يستوجب ذلك,

بالنسبة للإدارات التي لها حق امتياز تحريك الدعوى العمومية, عليها أن ترفع تبريرات وأسباب مقنعةللنيابة العامة, كلما ارتأت عدم تحريك المتابعة في قضية معينة.

هيكلة النيابة العامة

الفصل السابع :تتكون النيابة العامة بالإضافة إلى ديوان الوكيل العام للملك, من أمانة عامة, قسم التعاون القضائي الدولي, قسم العلاقات مع السلطات العمومية والمؤسسات الدستورية, قسم إعداد السياسة الجنائية والتقارير, قسم مراقبة الدعوى العمومية ومعالجة الشكايات, قسم مكافحة جرائم الإرهاب, قسم مكافحة الجرائم المالية والرشوة, قسم الأحداث الجانحين وفي وضعية صعبة, قسم مساعدي القضاء, ثم مصلحة التفتيش وتقييم المردودية, ومصلحة الميزانية والنفقات, ويمكن للوكيل العام للملك إحداث أقسام جديدة كلما دعت الضرورة لذلك.

مهام رئيس النيابة العامة

الفصل​الثامن: يرأس الوكيل العام للملك لدىمحكمة النقض جهاز ​النيابة العامة, ويسهر علىتسيير الدعوى العمومية ومراقبتها,مباشرة أو عنطريق التسلسل, باعتباره الضابط السامي الأعلى,ويشرف على تسيير أقسام الشؤون الجنائية والعفو ,والدعوى العمومية ومعالجة الشكايات.

الفصل التاسع :يعد رئيس النيابة العامة سنويامشروع السياسة الجنائية من خلال التقارير التيترفع إليه من طرف المسؤولين بمختلف النياباتالعامة, واقتراحات وزير العدل, وتقرير المجلس الأعلى للأمن والهيئات المحدثة بمقتضى الدستور ذات الاهتمام الموحد, ويرفعه عن طريق وزير العدل إلى الجهات المعنية بالدراسة والمصادقة عليه. كما يهيئ تقارير سنوية عن حصيلة السنة القضائية,ومدى تطبيق السياسة الجنائية, تتلا عند افتتاح السنة القضائية, وترفع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل وكل جهة معنية؛

الفصل العاشر: يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سلطته على كل أعضاء النيابة العامة, ويقوم شخصيا أو بواسطة المحامين العامين بالتفتيش الدوري لمحاكم الاستئناف, ويرفع تقارير بذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, كما يمكنه انتداب أحد قضاة النيابة العامة لملء منصب شاغر بها, في انتظار دورة المجلس, توضع لديه نسخ الملفات الإدارية لقضاة النيابة العامة قصد تنقيطهم, ويقترح قبل دورات المجلس أسماء قضاة النيابة العامة المؤهلين لتقلد المسؤولية؛

الفصلالحادي عشر :تتم إجراءات تسليم المجرمين والتسليم المراقب والإحالة على المحكمة العسكرية وإحالة ملفات المجلس الأعلى للحساباتوالإحالة من أجل الأمن العمومي, تحث إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, الذي يعطي الإذن بإحالتها على القضاء المختص, كما يختص وحده برفع طلبات النقض لفائدة القانون وطلبات المراجعة, وترفع إليه المقررات الصادرة بعقوبة الإعدامليعطي الإذن بتنفيذها؛

الفصل الثاني عشر:يرأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لجنة الإفراج المقيد بشروط ,ويعين أعضاء الجمعيات المكونين للجنة مراقبة السجون, كما ترفع إليه لائحة المرشحين للعفو,ويسهر على الإنابات القضائية الدولية؛

الفصل الثالث عشر : تلزم أقسام ومصالح النيابة العامة برفع تقارير للوكيل العام للملك, سنويا أو بطلب منه أو بناء على أمر طارئ, مع مقاربة النوع فيما يخص السياسة الجنائية, ومدى نجاعة تطبيق ما جاءت به, واقتراح الحلول وإعطاء التصورات؛

هيئة التشاور

الفصل الرابع عشر:تحدث هيئة للتشاور تضم الوكلاء العامين للملك يرأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, لها تسعة فروع جهوية يرأس كل فرع محامي عام, تجتمع مرتين في السنة أو بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائه, أو كلما استدعت الضرورة ذلك, يكون من مهامها: ( م 13 من الدستور )

-توحيد عمل النيابة العامة فيما يخص التكييف والملاءمة,

-تطبيق توجهات السياسة الجنائية على مستوى النيابات العامة,

-التأسيس لمدونة سلوك ووظائف النيابة العامة؛

-مناقشة الحالات المستعصية وإيجاد حلول لها على ضوء الممارسة أو التنظير أو الاجتهادات القضائية,

-إعدادأو المساهمة في مشاريع قوانين كلما طلب منها ذلك طبقا للمادة 113 من الدستور,

-دراسة وتحليل تقارير المجلس الأعلى للأمن وتقارير الهيئات الدستورية ذات الاهتمام المشترك,

-دراسة عرائض ومقترحات المواطنين في مجال التشريع الجنائي, ورفع تقرير بها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو للجهة الطالبة, (ف14و15)

-مناقشة التظلمات المقدمة ضد أحد أعضاء النيابة العامة بما فيهم رئيسها, مع عدم حضور المعني للمناقشة ورفع تقرير بشأنها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية,

العلاقة مع السلطات العامة

الفصل الخامس عشر: تتعامل النيابة العامة مع كل السلطات العامة في إطار تعاون تشاركي,لحماية مقتضيات الدستور والحريات والحقوق الأساسية ومكافحة الجريمة, تتواصل مع الحكومة عن طريق وزير العدل, وتتواصل مع السلطة التشريعية عن طريق رئيسي الغرفتين, وتتواصل مع باقي المؤسسات الدستورية عن طريق رؤسائها؛

تعيين قضاة النيابة العامة

الفصل السادس عشر: يعين قضاة النيابة العامةمن بين الملحقين القضائيين, طبقا لرغبتهم واقتراحمدير المعهد العالي للقضاء, يقضون بعد اختيارهمسنة واحدة بمحكمة النقض ثم يعينون بالمحاكمالابتدائية طيلة انتسابهم للدرجةالثالثة؛

الفصل السابع عشر: إذا تغيب الوكيل العامللملك لدى محكمة النقض خلفه المحامي العام الأول,وإذا تغيب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية خلفهقاضي النيابة العامة الأقدم درجة أورتبة, وإذاتساوت الأقدمية خلفه الأكبر سنا منهم.

الفصل الثامن عشر: يستجيب قضاة النيابةالعامة طبقاللفصل 110 من الدستور,للتعليماتالكتابية والشفاهية لرؤسائهم الأعليين مادامتلاتتعارض مع مقتضيات القانون؛

الفصل التاسع عشر :لاينقل قضاة النيابة العامةإلا بناء على طلبهم أو لملء منصب شاغر اقتضتهالمصلحة العامة, بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطةالقضائية, لايعتبر العمل بمركز القاضي المقيمانتقالا, يتم الانتداب بقرار للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

الفصل العشرون :لا ينتقل قاضي النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية للعمل بمحاكم الاستئناف, إلا بعد ترقيته للدرجة الثانية, ولا ينتقل لمحكمة النقض إلا بعد ترقيته للدرجة الاستثنائية؛

الفصل الواحد والعشرون : يؤهل قضاة النيابة العامة لتقلد مناصب المسؤولية بناء على رغبتهم وملاحظات الرؤساء المباشرين والجمعية العمومية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

الفصل الثانيوالعشرون:يتقاضى قضاة النيابة العامة تعويضات عن الديمومة والساعات الإضافية والتنقلات التي تدخل في إطار التثبت من الجرائم؛

الفصل الثالث والعشرون :يستفيد قضاةالنيابة العامة من ترقية سنوية داخل الدرجة التيينتسبون إليها, تؤثر نظرية المسؤول إيجابا أو سلبافي الترقية, بعد عرضها على المعني بالأمر وعدمالطعن فيها إداريا أو قضائيا؛

الفصل الرابع والعشرون:يخضع قضاة النيابةالعامة لتكوين مستمر في اللغات وعلوم الشرطةالتقنية والعلمية والطب الشرعي والنفسي وعلمالإجرام والتدبير والمحاسبة المالية؛ وتوضع نسخة من ملفاتهم الإدارية لدى كل من رؤسائهم المباشرين,المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛

ورقة تفسيرية لمضامين الفصول

الفصل الأول :في إطار ترسيخ استقلال القضاء كسلطة, لابد من إدماج قضاة المجلس الأعلى للحسابات داخل السلك القضائي, ليستفيدوا من الضمانات

والاستقلالية التي يتمتع بها القضاء, وليبسط القضاء مراقبته على المال العام؛

الفصل الثاني :أجهزة النيابة العامة, وهو تقسيم أحدث بمقتضى القانون, يحدد المناصب القضائية لأعضاء النيابة العامة؛

الفصل الثالثوالرابع:كان لابد من تحديد اختصاصات هذا الجهاز, وذلك لخلق نوع من الشفافية يفصل بين الممارسة المشروعة له والتعسف في استعمال الحق,

الفصل الخامس : تحديد آليات العمل وطرق التدخل والاشتغال

الفصل السادس : هيكلة النيابة العامة, ومنها تتحدد اختصاصات كل قسم, والمهام الموكولة له بمقتضى ذلك؛

الفصل السابع : تخلق مسألة النيابة على المسؤول حزازات بين القضاة, وإحباطات غير مباشرللقاضي الأقدم, مفادها أنه غير كفئ للتسيير؛

الفصل السابع : يفيد التكوين في الاطلاع بالأمور المرتبطة بعمل النيابة العامة وتيسير الصعوبات التقنية التي تعترض القاضي؛

الفصل الثامن : مراقبة مسار القاضي من طرف الجهات المسؤولة عن تجربته القضائية؛

الفصل التاسع : تكريس الإحساس بالاطمئنان والاستقلالية لدى قاضي النيابة العامة, ليكون كمثيله في قضاء الحكم؛

الفصل العاشر : زيادة في التخصص والكفاءة والتمرس لابد من احترام هذا التدرج لخلق قضاة قادرين على العطاء والإبداع في مجالهم؛

الفصل الحادي عشر : في إطار إشراك كل الفعاليات في تسيير الشأن العام, لابد من تدخل عدة جهات لاقتراح المسؤول المستقبلي الذي سيكون صورة للقضاء بالمغرب؛

الفصل الثاني عشر : كباقي المؤسسات العمومية لابد من تعويض قضاة النيابة العامة عن أيام الديمومة والساعات الإضافية والتنقلات لمسرح الجريمة؛

في إطار التطبيق السليم للاستقلالية يترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض جهاز النيابة العامة,مع بقاء إشراف وزير العدل على النيابة العامة في القضايا القومية التي تمس النظام العام أو أمن الدولة الداخلي والخارجي

وثوابت الأمة, تهييئ مشروع السياسة الجنائية من طرف الوكيل العام للملك, هو تكريس لاستقلال القضاء, علما أن هذا لا يمنع وزير العدل من إعطاء اقتراحات في إطار السياسة العامة للبلاد؛

احترام رغبة القضاء في الانتماء لجهاز النيابة العامة, قضاء مدة سنة بمحكمة النقض للاطلاع على جميع حالات العيوب الشكلية, التي قد يرتكبها أثناء تحريك المتابعة؛

احترام التعليمات الشفاهية تيسيرا للعمل اليومي الذي سيستحيل معه إعطاء تعليمات كتابية في كل لحظة؛

تشجع الترقية السنوية على رفع أجرة القاضي نسبيا, وتشجيعه على العطاء, كما تخلق تسلسلا في الترتيب يخدم السير اليومي للمؤسسة؛

6 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

دور محكمة النقض

تتربع محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك بالمجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى الظهير ا

قراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية

قراءة في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية لا تحملوا النصوص القانونية أكثر مما تتحمل ولا تطنبوا في الألفاظ والمعاني، فتفتحوا الباب للتأويل والمساءلة. وأنا أتصفح مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المنش

bottom of page