top of page
Rechercher

مقترحات حول تعديل بعض فصول القانون الجنائي

الفرع الثالث

تزوير المحررات الرسمية أو العمومية

(المواد 351- 356)

كان لزاما على المشرع قبل الخوض في هذه الجريمة التطرق إلى تعريف المحرر الرسمي والمحرر العرفي، ثم تحديد الأشخاص الذين تصدر عنهم المحررات الرسمية، وتوضيح الفرق بين التزوير والتزييف والآثار المترتبة عن كل فعل.

المادة 351: اشترط المشرع لقيام جريمة التزوير وقوع الضرر، وهذا سيدفعنا بالمفهوم المعاكس للقول أنه لا تزوير بدون ضرر،

فإذا كان هذا مستساغا في المحرر العرفي لانحصار مفعوله بين طرفيه، فلا يمكن اشتراط الضرر مع المحرر الرسمي لأن المحرر الرسمي يعكس الثقة التي وضعها المشرع في الصكوك لاستقرار المعاملات بين المواطنين والدولة.

المادة 352: عاقب الموظف العمومي والموثق والعدل والمفوض القضائي,ولم يتطرق للمحامي علما أنه أعطاه في قانون المحاماة الحق في تحرير العقود، مثله في ذلك مثل الموثق، ولم يتطرق للمحكم علما أن ما يحرره من محاضر تعتبر عقودا رسمية بمقتضى المادة 313 من قانون المسطرة المدنية.

المادة 353: إن اشتراط توافر سوء النية سيجعل الفاعل يختبأ وراءها لتبرير فعلته. فمثلا قد جرت العادة عند الموثقين أنهم يحتفظون بالعقود جاهزة بحواسبهم وكلما جاءهم زبون يغيرون المعلومات الخاصة به وبموضوع العقد، ثم ينسخون هذا المحرر، فيقع كثيرا من الأحيان أن تبقى بعض المعلومات الخاصة بالعقد السابق مضمنة بالعقد الجديد،فنكون أمام تزوير للوقائع، فيكفي أن يتحجج بانعدام سوء النية للإفلات من الفعل، علما أنه قد يتعمد هذا الأمر بهدف التزوير.

المادة 354: إذا كانت عقوبة التزوير في وثيقة رسمية عقوبتها من عشر إلى عشرين سنة إذا ما ارتكبت من طرف أحد الموظفين, فلماذا تم تخفيض العقوبة إذا ارتكبت من طرف الأغيار, علما أن العقوبة حددت اعتبارا لأهمية الوثيقة لا لشخصية الفاعل، فالضرر الحاصل جراء التزوير فيها هو نفسه، أكان الفاعل موظفا أو موثقا أو كان شخصا عاديا.

كما أن المشرع لم يتطرق لحالة التشطيب والحشو والإقحام ووضع الطابع الخاص بالإدارة العمومية والتزوير بالنسخة، ونأخذ مثال تزوير نسخة عقد نكاح بتغيير إسم الزوجة ووضع طابع الإدارة العمومية المكتوب عليه نسخة طبق الأصل.

المادة 355: لابد من إدخال أطراف العقد كذلك في هذا المقتضى، كلما ثبت أنهم أدلوا أمام العدلين بتصريحات مخالفة للحقيقة, ويقع هذا الأمر غالبا في رسم الإراثة حيث ينجز كل شق من الورثة وثيقتهم دون ذكر الباقين.

- جاءت عبارة "أمام العدل" والصحيح أمام العدلين طبقا لخطة العدالة.

- يقترح تعديل الفقرة الأخيرة كالتالي "ثم عدل عنه قبل أن يستعمل المحرر أو يترتب عن استعماله ضرر للغير وقبل أية متابعة ضده".

المادة 362: يقترح تعديل الفقرة الأولى ....وكذلك إذا أغفلوا تقييده باتفاق معه.

ليس من العدل تحميل الفاعلين مسؤولية التعويض عن أضرار ناتجة عن جرائم أخرى لا يد لهم فيها، مادام لم يثبت أنهم أووا مجرمين مع علمهم بذلك.

المادة 364: يقترح حذف " أثناء مزاولته لمهنته" خصوصا أن هذه الشهادات تعطى خارج أوقات العمل وأغلبها غير مسجلة بطريقة نظامية، علما أنه إذا حصرنا الأمر أثناء مزاولة المهنة, فما هو التكييف الذي سنعطيه الشواهد الممنوحة خارج هذا الإطار.

المادة 365: يعاقب بنفس العقوبة من:

1- "زيف" وليس زور، ما دمنا نتكلم عن شهادة صحيحة الأصل

المادة 366:

2- زور أو "زيف"، لأن كلمة عدل تعطي معنى بأنه فعل إيجابي يدخل في باب الإصلاح والتصويب وإزالة الخلل أو الخطأ.

ملاحظات

ما يمكن ملاحظته إجمالا في الفروع الثالث والرابع والخامسالمتعلقة بالتزوير هو ما يلي:

- عدم إعطاء تعريف للمحرر الرسمي والعرفي

- عدم التطرق للمحاولة خصوصا أن المحررات اليوم أصبحت تكتب بالحاسوب، ولم تتم الإشارة إلى هذه الحالات

- لم يتم التطرق للتوقيع الإلكتروني المزور أو المزيف

- لم يتم اعتبار المحررات الصادرة عن الوكالات المستقلة علما أنها تؤدي خدمة عمومية.

- لم يتم التطرق للتزوير في وثائق البورصة ولم يتم تصنيفها.

الفرع السادس

شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة

المادة 368: لابد من توضيح مسألة الأقوال النهائية، هل يقصد بها الانتهاء من التصريح دون التراجع أمام القاضي، أم يقصد بها صيرورة الحكم نهائيا غير قابل لأي طعن، فتصبح الشهادة بذلك نهائية.

المادة 369: على من يقع عبء إثبات تسلم الشاهد للأموال، وبما أن المسألة يصعب إثباتها، فلابد أن تكون شهادة الزور في الجنايات معاقب عليها من خمس إلى عشر سنوات سجنا، لما في ذلك من خطورة بصدور حكم لا يمت للحقيقة بصلة.

المادة 373: الصحيح قول: سواء أدى تدخله إلى نتيجة "أم لا" وليس "أو لا"،

المادة 1-379: يقترح تغيير هذا الفصل كالآتي :

يجب على المحكمة في حالة الإدانة من أجل التزوير, أن تصرح تلقائيا بإبطال الوثيقة وإعادة الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل واقعة التزوير.

الفرع السابع

انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق

المادة 380: يقترح إضافة "...من تدخل بغير صفة أو بدون حق في وظيفة عامة......

المادة 381: يقترح إضافة "....من استعمل أو ادعى أو تقمص أو انتحل لقبا أو صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون.......

المادة 382: يقترح إضافة " .... وطني أو أجنبي أو قدم بطاقة أو رمزا لوظيفة عمومية, أو وجدت بحوزته وثائق أو بدل أو بطائق لوظيفة لا دخل له بها أو لم تبقى له علاقة بها.

المادة 391: يقترح التعديل التالي

" ....إذا وضعوا أو سمحوا لغيرهم بوضع أسم عضو سابق...

الفرع السابع مكرر

الغش في الامتحانات أو المباريات

المادة 2-391: يقترح التعديل التالي

" 1...أو مكنه من الاطلاع عليه. عوض عليهما لأن الجريمة لن تتحقق إلا بالاطلاع على النص والموضوع.

" 2... أثناء إجرائها وليس إجرائهما نفس الملاحظة السابقة.

الباب السابع

الجنايات والجنح ضد الأشخاص

الفرع الأول

القتل العمد والتسميم والعنف

المادة 392: يقترح إضافة

"1....الإصرار أو الترصد أو بالحرق أو أكل الجثة- الكانباليزم-

2 ...في حق قاصر دون الثامنة عشر أو في حق امرأة حامل أو شخص عاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية؛

4 – إذا ارتكب القتل المتسلسل أو القتل بالفورة أو بتعدد الجناة أو بالاعتداء الجنسي على الضحية.

المادة 400: لابد من تغليظ العقوبة وعدم جعلها اختيارية بين الحبس والغرامة, لأن السلامة الجسدية للمواطنين أصبحت حقا دستوريا تضمنه الدولة الفصل 21 من الدستور.

المادة 404: يقترح إضافة

".....أو ضد شخص له ولاية عليه أو سلطة أدبية أو دينية أو إدارية أو مكلف برعايته...." لإدخال الضحية المعلم الإمام الرئيس الإداري.

المادة 407: يقترح إضافة

"يعاقب.....20000 درهم مالم يشكل فعله جريمة أشد, من ساعد عن علم..... تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ........أو امرأة حامل أو شخص عاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية.

المادة 412: يقترح إضافة

"....جناية الخصاء أو بتر العضو التناسلي للذكر أو ختان المرأة....

المادة 419: يقترح إضافة

"....جناية الخصاء أو بتر العضو التناسلي, إذا ارتكبت..."

المادة 1-424: يقترح إضافة

"...الثامنة عشر من عمره أو ضد امرأة حامل أو ضد شخص عاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية".

المادة 2-424: هذه مادة تعجيزية لأنه لا تتوفر كل مناطق المغرب على أطباء شرعيين أو أطباء خبراء, ففي هذا تعجيز للضحية لإثبات الجرم,أضف أن من ثبت اصطناعه لشهادة مزورة فهو معاقب بمقتضى القانون, حصر الشواهد على المؤسسات العمومية فيه مس بمصداقية المؤسسات الخصوصية, ولا يعكس مع ذلك حقيقة ما جاء بالشهادة العمومية, لأن الأمر يتعلق بضمائر الأشخاص لا بنوعية المؤسسات.

المادة 430: يقترح إضافة

"...الثامنة عشر من عمره أو امرأة حامل أو شخص عاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية".

عبد العالي المصباحي

2 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

دور محكمة النقض

تتربع محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك بالمجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى الظهير ا

مقترح مشروع النظام الأساسي للنيابة العامة

​ الفصل الأول : يتألف السلك القضائي للمملكة من قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل من محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية والماليةوالعسكرية, ويشمل أيضا القضاة الممارسين بوزارةالعدل والقضاة

bottom of page